142ज़कातكتاب الزكاةMurtadha al-Ansari - 1281 अ.ह.مرتضى الأنصاري - 1281 अ.ह.संपादकلجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظمसंस्करणالأولىप्रकाशन वर्ष1415 अ.ह.प्रकाशक स्थानقمशैलियोंJa'fari jurisprudencealmsgiving•क्षेत्रोंईरानइराक•साम्राज्य और युगोंओटोमन्सمسألة (1) NoteV00P144N12 اعلم أن للبقر نصابا كليا وهو أحد الأمرين من الثلاثين والأربعين، إجماعا نصا وفتوى.والجاموس من جنس البقر في الزكاة، للاتفاق - كما في المعتبر (2) وعن المنتهى (3)، ولصحيحة زرارة: عليه مثل ما على البقر " (4).وفي كل ثلاثين تبيع، وتجزي التبيعة أيضا للاجماع المحكي (5)، بل للأولوية حيث إن التبيعة أنفع - كما قيل - (6).وفي كل أربعين مسنة، ولا يجزي المسن لظاهر النص (7).पृष्ठ 144प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें