109ज़कातكتاب الزكاةMurtadha al-Ansari - 1281 अ.ह.مرتضى الأنصاري - 1281 अ.ह.संपादकلجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظمसंस्करणالأولىप्रकाशन वर्ष1415 अ.ह.प्रकाशक स्थानقمशैलियोंशिया फिक़्हوإباحة التصرف، قال: ولم نمنع من الثالث، بل هو إجماع، والفرق بينه وبين الثاني من وجهين:الأول: إن ملك التصرف أقوى من إباحته، فإن في الإباحة لو ظهر شاهد حال بالكراهة لم يجز التصرف.الثاني: إن في ملك التصرف، له أن يتصدق منه ويطعم غيره، وليس له ذلك في الإباحة (1).पृष्ठ 111प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें