من أقوال أهل العلم في حكم نقل الزكاة: أن الأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده؛ لأن أهل البلد المحاويج أحق بالبر والإحسان؛ ولغرس المحبة بين الأغنياء والفقراء؛ ولأن أطماعهم تتعلق بما عند الأغنياء في بلدهم من المال؛ ولأنه أيسر للمكلف؛ لأن نقلها من بلد إلى بلد آخر قد يكون فيه مشقة وكلفة، وقد يكون في السفر عرضة لتلف مال الزكاة، ولكن مع ذلك يجوز نقل الزكاة لمصلحة شرعية، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (١)، قال العلامة عبد الرحمن السعدي ﵀: «والصحيح جواز نقل الزكاة ولو لمسافة قصر إذا كان لذلك مصلحة ...» (٢). وقال العلامة ابن عثيمين ﵀: «وهذا القول هو
_________
(١) الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية، لشيخ الإسلام ابن تيمية، ص ١٤٧ - ١٤٨.
(٢) المختارات الجلية من المسائل الفقهية، للسعدي، ص ٧٩.
1 / 30
المقدمة
خامسا: زكاة الفطر فرض على كل مسلم فضل عنده يوم العيد وليلته صاع من طعام
سادسا: وقت إخراج زكاة الفطر:
ثامنا: مقدار زكاة الفطر وأنواعها:
تاسعا: مقدار الصاع الذي تؤدى به زكاة الفطر.
عاشرا: أهل زكاة الفطر الذين تدفع لهم: الفقراء والمساكين
الحادي عشر: حكم دفع القيمة في زكاة الفطر:
الثاني عشر: الفطرة تلزم المسلم عن نفسه وعن من يعول ممن تلزمه نفقته: