Zakat al-Fitr
زكاة الفطر
प्रकाशक
مطبعة سفير
प्रकाशक स्थान
الرياض
शैलियों
अज्ञात पृष्ठ
1 / 3
1 / 4
(١) انظر: النهاية في غريب الحديث، لابن الأثير، باب الزاي مع الكاف، مادة «زكا»، ٢/ ٣٠٧، ولسان العرب، لابن منظور، باب الواو والياء من المعتل، فصل الزاي، مادة «زكا» ١٤/ ٣٥٨، والقاموس المحيط، باب الواو والياء، مادة «زكا»، ص ١٦٦٧، والتعريفات، للجرجاني، ص ١٥٢. (٢) سورة الروم، الآية: ٣٠. (٣) انظر: غريب الحديث، لابن قتيبة، ١/ ١٨٤، والمغني، لابن قدامة، ٤/ ٢٨٢. (٤) المجموع للنووي، ٦/ ٤٨، فرضت زكاة الفطر في السنة الثانية للهجرة [فتح القدير للشوكاني، ٥/ ٤٢٥].
1 / 5
(١) الإقناع لطالب الانتفاع، لموسى بن أحمد الحجاوي الحنبلي، ١/ ٤٤٩، ومنتهى الإرادات، لمحمد بن أحمد الفتوحي، ١/ ٤٩٦، وحاشية الروض المربع لابن قاسم، ٣/ ٢٦٩. (٢) معجم لغة الفقهاء، لمحمد رواس، ص ٢٠٨، مادة «زكاة». (٣) منتهى الإرادات، للفتوحي، ١/ ٤٩٦، ونيل المآرب بشرح دليل الطالب، لعبد القادر بن عمر التغلبي، ١/ ٢٥٥. (٤) سورة الأعلى، الآيتان: ١٤ - ١٥. (٥) ذكر الإمام الطبري في تفسير، هـ ٢٤/ ٣٧٤ عن أبي العالية: ما يفيد ذلك، وذكره عبد الرزاق في مصنفه، برقم ٥٧٩٥ عن سعيد بن المسيب، وذكر ابن كثير في تفسيره أن عمر بن عبد العزيز كان يتلو هذه الآية عندما يأمر الناس بزكاة الفطر، وذكر ابن قدامة في المغني، ٤/ ٨٢، والزركشي على مختصر الخرقي، أن سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز قالا في هذه الآية: قد أفلح من تزكى «هو زكاة الفطر» والله تعالى أعلم.
1 / 6
(١) سورة الحشر، الآية: ٧. (٢) متفق عليه: البخاري، برقم ١٥٠٣، ومسلم، برقم ٩٨٤، وسيأتي تخريجه. (٣) الإجماع لابن المنذر، ص ٥٥، وانظر: المغني لابن قدامة، ٤/ ٢٨٠، والشرح الكبير مع المغني والإنصاف، ٧/ ٧٩. (٤) متفق عليه: البخاري، برقم ١٥٠٣، ومسلم، برقم ٩٨٤، وسيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى.
1 / 7
(١) المغني، لابن قدامة، ٤/ ٢٨٣. (٢) الكافي، لابن قدامة، ٢/ ١٦٨، والشرح الممتع، ٦/ ١٥٣. (٣) متفق عليه: البخاري، برقم ١٥٠٣، ومسلم، برقم ٩٨٤، وسيأتي تخريجه. (٤) الكافي، لابن قدامة، ٢١٧٠.
1 / 8
(١) أبو داود، برقم١٦٠٩، وابن ماجه، برقم ١٨٢٧، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود، برقم ١٦٠٩، وفي صحيح ابن ماجه، برقم ٤٩٢ - ١٨٥٤، ويأتي تخريجه إن شاءالله. (٢) أبو داود، برقم ١٦٠٩، وابن ماجه، برقم ١٨٢٧، وهو جزء من الحديث الذي قبله. (٣) إرشاد أولي البصائر والألباب، لنيل الفقه بأقرب الطرق، وأيسر الأسباب للعلامة عبدالرحمن السعدي، ص ١٣٤.
1 / 9
(١) متفق عليه: البخاري، كتاب الزكاة، باب فرض صدقة الفطر، برقم ١٥٠٣، وباب صدقة الفطر على الحر والمملوك، برقم ١٥١١، ومسلم، كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين، برقم ١٦ – ٩٨٤. (٢) أخرجه ابن أبي شيبة، ٣/ ٤١٩، وأخرجه عبدالله بن أحمد في مسألة ٦٤٤، عن حميد وقتادة: «أن عثمان كان يعطي صدقة الفطر عن الصغير والكبير والحمل». وأخرج ابن أبي شيبة، ٣/ ٤١٩، وعبدالرزاق، برقم ٧٨٨، عن أبي قلابة قال: «كانوا يعطون صدقة الفطر، حتى يعطوا عن الحبل»، وفي رواية لأحمد: أن زكاة الفطر عن الحمل تجب. الشرح الكبير، ٧/ ٩٦، وانظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ٩/ ٣٦٦، ٣٦٧، والمغني لابن قدامة، ٤/ ٢١٦، ومجموع فتاوى ابن باز ١٤/ ٢٠١.
1 / 10
(١) أخرجه مسلم، كتاب الزكاة، باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه، برقم ٩٨٢، وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه، ٤/ ٨٢، فقال: «باب الدليل على أن صدقة الفطر عن المملوك واجبة على مالكه، لا على المملوك كما توهم بعض الناس». (٢) متفق عليه، البخاري، برقم ١٥٠٣، ومسلم، برقم ٩٨٤، وتقدم تخريجه. (٣) البخاري، برقم ١٥١١، ومسلم، برقم ٩٨٤، وتقدم تخريجه. (٤) أبو داود، كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر، برقم ١٦٠٩، وابن ماجه، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر، برقم ١٨٢٧، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود، برقم ١٦٠٩، وصحيح ابن ماجه، برقم ١٨٥٤، وإرواء الغليل، برقم ٨٤٣.
1 / 11
(١) انظر: الكافي لابن قدامة، ١/ ١٧٠، والروض المربع، وقال الإمام النووي: «قوله: من رمضان» إشارة إلى وقت وجوبها وفيه خلاف للعلماء: فالصحيح من قول الشافعي إنها تجب بغروب الشمس ودخول أول جزء من ليلة عيد الفطر. والثاني تجب لطلوع الفجر ليلة العيد، وقال أصحابنا: تجب بالغروب والطلوع معًا، فإن ولد بعد الغروب أو مات قبل الطلوع لم تجب، وعن مالك روايتان: كالقولين، وعند أبي حنيفة تجب بطلوع الفجر» شرح النووي على صحيح مسلم، ٧/ ٦٣، وانظر: المقنع والشرح الكبير مع الإنصاف، ٧/ ١١٣. (٢) متفق عليه: البخاري، برقم ١٥١١، ومسلم، برقم ٩٨٤، وتقدم تخريجه. (٣) موطأ الإمام مالك، كتاب الزكاة، باب وقت إرسال زكاة الفطر، برقم ٥٥. (٤) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ٩/ ٣٦٩.
1 / 12
(١) فتاوى ابن باز، ١٤/ ٢١٦. (٢) اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في تحديد أول وقت لجواز دفع زكاة الفطر، على أقوال: القول الأول: يجوز تقديمها قبل العيد بيوم أو يومين، وجاء في الموطأ «ثلاثة»، وهذا القول هو الذي عليه الدليل، كما في حديث ابن عمر ﵄ «وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين» متفق عليه، وهذا فيه إشارة إلى جميع الصحابة فكان إجماعًا [المغني، ٤/ ٣٠١]. القول الثاني: قال الإمام ابن قدامة ﵀: «وقال بعض أصحابنا: يجوز تعجيلها من بعد نصف الشهر كما يجوز تعجيل أذان الفجر والدفع من مزدلفة بعد نصف الليل» [المغني، ٤/ ٣٠٠، والشرح الكبير، ٧/ ١١٦]. القول الثالث: وقال أبو حنيفة: يجوز تعجيلها من أول الحول؛ لأنها زكاة، فأشبهت زكاة المال، [المغني، ٤/ ٣٠٠]. القول الرابع: وقال الشافعي: يجوز من أول شهر رمضان؛ لأن سبب الصدقة: الصوم، والفطر عنه، فإذا وجد أحد السببين جاز تعجيلها كزكاة المال بعد ملك النصاب، [المغني ٤/ ٣٠٠]. والقول الأول هو الصحيح، لثبوته في حديث ابن عمر ﵄؛ ولأن سبب وجوبها الفطر بدليل إضافتها إليه؛ ولأن العبادات توقيفية، [المغني، ٤/ ٣٠٠]. (٣) المغني، لابن قدامة، ٤/ ٢٩٨، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، ٧/ ١١٣.
1 / 13
(١) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ٩/ ٣٧٣. (٢) وقال الليث وأبو ثور، وأصحاب الرأي: تجب بطلوع الفجر يوم العيد، وهو رواية عن مالك، والصواب الذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة: أن أول وقت الوجوب غروب شمس آخر يوم من رمضان، ويجوز تقديمها بيوم أو يومين أو ثلاثة. وانظر: المغني لابن قدامة، ٤/ ٢٩٨. (٣) متفق عليه: البخاري، برقم ١٥١١، ومسلم، برقم ٩٨٤، وتقدم تخريجه. (٤) أبو داود، برقم ١٦٠٩، وابن ماجه، برقم ١٨٢٧، وتقدم تخريجه. (٥) كتاب الفروع، لابن مفلح، ٤/ ٢٢٧. (٦) مجموع فتاوى ابن باز، ١٤/ ٢٠١.
1 / 14
(١) متفق عليه: البخاري، برقم ١٥١١، ومسلم، برقم ٩٨٤، وتقدم. (٢) متفق عليه: البخاري، برقم ٢٦٩٧، ومسلم، برقم ١٧١٨، ويأتي تخريجه إن شاء الله. (٣) أبو داود، برقم ١٦٠٩، وابن ماجه، ١٨٢٧، وتقدم تخريجه. (٤) الشرح الممتع، لابن عثيمين، ٦/ ١٧١ – ١٧٢. (٥) فتاوى اللجنة الدائمة، ٩/ ٣٧٣. (٦) انظر: حاشية ابن قاسم على الروض، ٣/ ٨٢، والإنصاف، ٧/ ١١٨، وزاد المعاد، ٢/ ٢١. (٧) قال الإمام ابن قدامة ﵀: «فإن أخرها عن الصلاة ترك الأفضل ... ومال إلى هذا القول عطاء، ومالك ... وأصحاب الرأي ... فإن أخرها عن يوم العيد أثم ولزمه القضاء ... وحكي عن ابن سيرين والنخعي: الرخصة في تأخيرها عن يوم العيد ... واتباع السنة أولى» المغني، ٤/ ٢٩٨، قلت: والصواب أنه لا يجوز تعمد إخراج زكاة الفطر بعد صلاة العيد، كما دلت على ذلك الأدلة المذكورة في المتن.
1 / 15
(١) متفق عليه: البخاري، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر صاع من طعام، برقم ١٥٠٦، وباب صاع من زبيب، برقم ١٥٠٨، ومسلم، كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين، برقم ٩٨٥. (٢) ابن ماجه، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر، برقم ١٨٢٩. (٣) من ذلك الحنطة، قال الحافظ بعد ذكره لزيادة الحنطة عند الحاكم وابن خزيمة: «قال ابن خزيمة: ذكر الحنطة في خبر أبي سعيد غير محفوظ ولا أدري ممن الوهم ...» ثم نقل الحافظ أن أبا داود أشار إلى أن ذكر الحنطة في خبر أبي سعيد غير محفوظ، وذكر أن معاوية ابن هشام روى في هذا الحديث: نصف صاع من بر، وهو وهم، وأن ابن عيينة حدث به عن ابن عجلان عن عياض فزاد فيه: «أو صاعًا من دقيق» وأنهم أنكروا عليه فتركه، قال أبو داود [القائل ابن حجر]: «وذكر الدقيق وهم من ابن عيينة» فتح الباري، ٣/ ٣٧٣.
1 / 16
(١) فتح الباري شرح صحيح البخاري، ٣/ ٣٧٤.
1 / 17
(١) شرح النووي على صحيح مسلم، ٧/ ٦٧. (٢) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري، الحديث رقم ١٥٠٧، ١٥٠٨. (٣) وفي سنن أبي داود، برقم ١٦٢٠، عن ثعلبة بن صعير قال: قام رسول الله ﷺ خطيبًا، فأمر بصدقة الفطر صاع تمر، أو صاع شعير، عن كل رأس. وفي زيادة: «أو صاع بر أو قمح بين اثنين، عن الكبير والصغير، والحر والعبد». وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٤٤٩، وذكر الشوكاني الروايات في نيل الأوطار، ٣/ ١٠٢، التي جاءت في أن نصف الصاع يجزئ، ثم قال: «وهذه تنهض بمجموعها للتخصيص، ولكن سماحة شيخنا ابن باز ﵀ يرى أن جميع الكفارات: الإطعام فيها يكون نصف صاع، أما زكاة الفطر فقد حددها النبي ﷺ بصاع». (٤) الدارقطني، ٢/ ١٥١، والبيهقي، ١٠/ ٢٧٨، قال الشوكاني في رواية البيهقي: «بإسناد جيد» نيل الأوطار، ٣/ ١٠٤، وانظر: المغني، لابن قدامة، ٤/ ٢٨٧. (٥) القاموس المحيط، ص ٤٠٧.
1 / 18
(١) المرجع السابق، ص ٩٥٥. (٢) القاموس المحيط، ص ٩٥٥، وانظر: فتح الباري لابن حجر، ١١/ ٥٩٧، وفتاوى اللجنة الدائمة، ٩/ ٣٦٥. (٣) مجموع فتاوى ابن باز، ١٤/ ٢٠٤ – ٢٠٥. (٤) فتاوى اللجنة الدائمة، ٩/ ٣٧١.
1 / 19
(١) سورة التوبة، الآية: ٦٠. (٢) انظر: المغني لابن قدامة، ٤/ ٣١٤، قال: وبهذا قال مالك، والليث، والشافعي، وأبو ثور، وقال أبو حنيفة: يجوز دفعها إلى من لا يجوز دفع زكاة المال إليه، وإلى الذمي». (٣) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، ٢٥/ ٧٣. (٤) الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية، ص ١٥١. (٥) زاد المعاد في هدي خير العباد، ٢/ ٢٢.
1 / 20
(١) أبو داود، برقم ١٦٠٩، وابن ماجه، ١٨٢٧، وتقدم تخريجه. (٢) نيل الأوطار للشوكاني، ٣/ ١٠٣. (٣) الشرح الممتع ٦/ ١٨٤، وانظر: الإنصاف مع الشرح الكبير، ٧/ ١٣٧. (٤) مجموع فتاوى ابن باز، ١٤/ ٢١٥. (٥) المرجع السابق، ١٤/ ٢٠٢. (٦) المغني لابن قدامة، ٤/ ٣١٦، ومجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ٩/ ٣٧٧، وكتاب الفروع لابن مفلح، ٤/ ٢٣٩. (٧) الكافي لابن قدامة، ٢/ ١٧٦، والمغني، ٤/ ٢٩٥. (٨) ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه لا يجوز دفع القيمة؛ لأنه لم يرد نص بذلك؛ ولأن القيمة في حقوق الناس لا تجوز إلا عن تراضٍ منهم، وليس للصدقة مالك معين حتى يجوز رضاه أو إبراؤه. وذهب الحنفية إلى أنه يجوز دفع القيمة في صدقة الفطر [الموسوعة الفقهية، ٢٣/ ٣٤٤].
1 / 21