48

ज़हर अल-अरीश फी तहरीम अल-हशीश

زهر العريش في تحريم الحشيش

संपादक

أحمد فرج

प्रकाशक

دار الوفاء

संस्करण संख्या

الثانية

प्रकाशन वर्ष

1411 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

المنصورة

وقال الجرحاني في " الشافي ": لو شرب مختارًا أو شرب البنج تهزيا أو تطربا فزال عقله، وقع طلاقه؛ لأن فعله معصية، فلزمه ما تولد منه كسراية القطع في القصاص والسرقة.
وفي فتاوى " المرغيناني " للحنفية: لو سكر من البنج لا تنفد تصرفاته لأن نفاد التصرف شُرِع زاجرا، ولا حاجة إليه، وصار كمن ضرب رأس نفسه حتى ذهب عقله.
ومنها قال القاضي حسين ﵀ في باب صلاة المسافر من " تعليقته ": إذا شرب البنج وغيره مما يزل العقل فعليه قضاء الصلاة والصيام بعد الإفاقة كالسكران؛ لأنه جلب إزالة بنفسه فيؤاخذ به.
والله ﷾ أعلم.

1 / 139