ज़हर अल-अरीश फी तहरीम अल-हशीश

Al-Zarkashi d. 794 AH
47

ज़हर अल-अरीश फी तहरीम अल-हशीश

زهر العريش في تحريم الحشيش

अन्वेषक

أحمد فرج

प्रकाशक

دار الوفاء

संस्करण संख्या

الثانية

प्रकाशन वर्ष

1411 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

المنصورة

لا يتزبب ولا يمكن أن يجيء إلا خمرا ببعض نواحي الشام. ومنها: أنه يقع طلاق آكلها، ولا يخفى حكمه مما تقدم. وقال الروياني في " البحر ": لو شرب دواء أو نجسًا لا للتداوي، بل للهو والمجون، فلا نص للشافعي ﵁، ولكن قياس قوله: في أنه يقضي الصلاة أنه كالسكران. وقال في " الحاوي ": فيه وجهان: أحدهما أنه كالسكران، والثاني وبه قال أبو حنيفة: لا يقع طلاقه، وإن كان عاصيًا.

1 / 138