215

ज़ाद अल-मुस्तक़निअ फी इहतिसार अल-मुक्नी

زاد المستقنع في اختصار المقنع

संपादक

عبد الرحمن بن علي بن محمد العسكر

प्रकाशक

دار الوطن للنشر

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशक स्थान

الرياض

ويجوز أن يكتب إلى قاض معين وإلى كل من يصل إليه كتابه من قضاة المسلمين.
ولا يقبل إلا أن يشهد به القاضى الكاتب شاهدين فيقرأه عليهما ثم يقول: اشهدا أن هذا كتابي إلى فلان ابن فلان ويدفعه١ إليهما.

١في "ج" و"م" والشرح: ثم يدفعه.
باب١ القسمة
لا تجوز قسمة الأملاك التي لا تنقسم إلا بضرر أو رد عوض إلا برضى الشركاء كالدور الصغار والحمام "والطاحون الصغيرين" والأرض التي لا تتعدل٢ بأجزاء "ولا قيمة٣، لبناء٤ أو بئر في بعضها" فهذه القسمة في حكم البيع ولا يجبر من امتنع من قسمتها.
وأما ما لا ضرر ولا رد عوض في قسمته كالقرية والبستان والدار الكبيرة والأرض والدكاكين الواسعة والمكيل والموزون من جنس واحد كالأدهان والألبان ونحوها إذا طلب الشريك قسمتها أجبر الآخر عليها وهذه القسمة إفراز لا يبع.
ويجوز للشركاء "أن يتقاسموا بأنفسهم" وبقاسم ينصبونه أو يسألوا الحاكم نصبه "وأجرته على قدر الأملاك" فإذا اقتسموا أو

١ في "ب" و"ج": كتاب.
٢ في "ج": تتقدر وفي "ب": تعتدل.
٣ في "ب" و"ج" بقيمة.
٤ في "م" والشرح: كبناء.

1 / 239