214

ज़ाद अल-मुस्तक़निअ फी इहतिसार अल-मुक्नी

زاد المستقنع في اختصار المقنع

संपादक

عبد الرحمن بن علي بن محمد العسكر

प्रकाशक

دار الوطن للنشر

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशक स्थान

الرياض

عنه" وإن علم عدالته عمل بها وإن جرح الخصم الشهود كلف البينة به وأنظر له ثلاثة١ إن طلبه وللمدعي ملازمته فإن لم يأت ببينة حكم عليه وإن جهل حال البينة طلب من المدعي تزكيتهم ويكفي فيها "عدلان" يشهدان بعدالته.
ولا يقبل في الترجمة "والتزكية" والجرح والتعريف والرسالة إلا قول عدلين.
ويحكم على الغائب إذا ثبت عليه الحق وإن ادعى على حاضر في البلد٢ غائب عن مجلس الحكم وأتى ببينة لم تسمع الدعوى ولا البينة.

١في "ب": ثلاثة أيام.
٢في "م": بالبلد.
باب١ كتاب القاضي إلى القاضي
يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في كل حق حتى القذف لا في حدود الله كحد الزنا ونحوه ويقبل فيما حكم به لينفذه "وإن كان٢ في بلد واحد" ولا يقبل فيما ثبت عنده٣ ليحكم به إلا أن يكون بينهما مسافة القصر٤.

١سقط من "ب": باب، وفي "ج" زيادة: باب حكم.
٢ في "ج" و"م" كانا.
٣ في "ب" يثبت عنه.
٤ في "م" والشرح: قصر.

1 / 238