70

वुकूफ वा तरज्जुल

الوقوف والترجل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل

अन्वेषक

سيد كسروي حسن

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण संख्या

الأولى ١٤١٥ هـ

प्रकाशन वर्ष

١٩٩٤ م

٢٨١- أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَطَرٍ وَزَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى أَنَّ أَبَا طَالِبٍ حَدَّثَهُمْ -وَزَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى أَتَمَّ-: أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ يَهْدِي إِلَى رَجُلٍ بِمَدِينَةٍ أُخْرَى فَيَبْعَثُ بِهَا إِلَيْهِ فَيَمُوتُ الْمُهْدِي قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ الْهَدِيَّةُ؟ قَالَ: هِيَ لِوَرَثَةِ الْمُهْدِي لِأَنَّهُ لَمْ يَقْبِضْهَا بَعْدُ الْمُهْدَى إِلَيْهِ. قُلْتُ: وَإِنْ وَصَلَتْ إِلَى الْمُهْدَى إِلَيْهِ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ بِمَوْتِ الْمُهْدِي هِيَ لِوَرَثَةِ الْمُهْدِي؟ قَالَ: نَعَمْ وَإِنْ وَصَلَتْ إِلَيْهِ لِأَنَّهَا وَصَلَتْ إِلَيْهِ بَعْدَ مَوْتِهِ وَلَمْ يَكُنْ قَبَضَهَا وَهُوَ حَيٌّ فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تَصِلَ إِلَيْهِ صَارَتْ لِلْوَرَثَةِ وَإِنَّمَا يَصِلُ إِلَيْهِ بَعْدَ مَوْتِهِ شَيْءٌ لِلْوَرَثَةِ. قُلْتُ: فَمَاتَ الْمُهْدَى إِلَيْهِ قَبْلَ أَنْ تَصِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: تَرْجِعُ إِلَى الْمُهْدِي. قُلْتُ: وَلَا تَكُونُ لِلْوَرَثَةِ؟ قَالَ: لَا لِأَنَّهُ لَمْ يَقْبِضْهَا فَمَا لَمْ يَقْبِضْهَا فَهُوَ مِلْكُ الْمُهْدِي. قُلْتُ: مِثْلُ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ؟ قَالَ: نَعَمْ.
٢٨٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أُمِّ كُلْثُومَ.. ... ٢٨٣- (ح) قَالَ أَبِي وَحَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ فَذَكَرَهُ وَقَالَ: عَنْ أُمِّ كُلْثُومَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَتْ: ⦗٩٠⦘ لَمَّا تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَ لَهَا: «إِنِّي قَدْ أَهْدَيْتُ إِلَى النَّجَاشِيِّ حُلَّةً وَأَوَاقٍ مِنْ مِسْكٍ وَلَا أَرَى النَّجَاشِيَّ إِلَا قَدْ مَاتَ وَلَا أَرَى هَدِيَّتِي إِلَّا مَرْدُودَةً عَلَيَّ فَإِنْ رُدَّتْ فَهِيَ لَكِ» . قَالَتْ: فَكَانَ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرُدَّتْ عَلَيْهِ هَدِيَّتُهُ فَأَعْطَى كُلَّ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ أُوقِيَةً مِنْ مِسْكٍ وَأَعْطَى أُمَّ سَلَمَةَ بَقِيَّةَ الْمِسْكِ وَالْحُلَّةَ.

1 / 89