69

वुकूफ वा तरज्जुल

الوقوف والترجل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل

अन्वेषक

سيد كسروي حسن

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1415 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

بيروت

٢٧٨- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَنَّ أَبَا الْحَارِثِ حَدَّثَهُمْ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ:
قَالُوا أَنَّ رَجُلًا وَهَبَ لِرَجُلٍ هِبَةً وَبَعَثَ بِهَا إِلَيْهِ فَلَمْ تَصِلْ إِلَيْهِ حَتَّى مَاتَ؟
قَالَ: تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا.
قُلْتُ: فَإِنْ مَاتَ الْوَاهِبُ؟
قَالَ: يَرْجِعُ إِلَى وَرَثَةِ الْوَاهِبِ.
- وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ:
قُلْتُ: فَرَجُلٌ وَهَبَ لِرَجُلٍ هِبَةً أَوْ أَهْدَى إِلَيْهِ هدية فمات المهدى إليه قبل أن تصل إِلَيْهِ الْهَدِيَّةُ أَوِ الْهِبَةُ؟
قَالَ: تَرْجِعُ إِلَى الْمُهْدِي أَوِ الْوَاهِبِ مَا لَمْ يَقْبِضْهَا الْمُهْدَى إليه.
٢٧٩- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ أَنَّ الْفَضْلَ حَدَّثَهُمْ:
أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ أَهْدَى إِلَى رَجُلٍ هَدِيَّةً فَجَاءَتِ الْهَدِيَّةُ وَقَدْ مَاتَ الرَّجُلُ؟
قَالَ: أَخْرَجَهَا الرَّسُولُ مِنْ يَدِهِ؟
قُلْتُ: لَا.
قَالَ: تَرْجِعُ إِلَى الْأَوَّلِ.
فَذَكَرْتُ لَهُ حَدِيثَ عُبَيْدَةَ فَلَمْ يُعْجِبْهُ. وَذَهَبَ إِلَى حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ فِي قِصَّةِ النَّجَاشِيِّ وَقَالَ:
هُوَ مِثْلُ رَجُلٍ يَدْفَعُ إِلَى رَجُلٍ زَكَاةَ مَالِهِ يَتَصَدَّقُ بِهَا فَضَاعَتْ مِنْ يَدِهِ فَهُوَ على صاحب الزكاة لأن ذلك بعد هو يده لَمْ تَخْرُجْ مِنْهُ.
٢٨٠- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ وَمُحَمَّدُ بْنُ جعفر أن أبا الحارث حدثهم:
⦗٨٩⦘
أنه سئل أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ أَهْدَى إِلَى رَجُلٍ هَدِيَّةً فَلَمْ تَصِلَ الْهَدِيَّةُ إِلَيْهِ -قَالَ أَبُو الْفَضْلِ إِلَى الْمُهْدَى لَهُ- حَتَّى مَاتَ؟
قَالَ: تَعُودُ إِلَى صَاحِبِهَا مَا لَمْ تَصِلْ إِلَيْهِ وَيَقْبِضُهَا.
قُلْتُ: فَإِنْ مَاتَ صَاحِبُ الْهَدِيَّةِ قَبْلَ أَنْ تَصِلَ إِلَى الْمُهْدَى إِلَيْهِ؟
قَالَ: تَرْجِعُ إِلَى وَرَثَةِ الْمُهْدِي.
ثُمَّ قَالَ: بَعَثَ النَّجَاشِيُّ إِلَى رَجُلٍ هَدِيَّةً فَمَاتَ الرَّجُلُ قَبْلَ أَنْ تَصِلَ إِلَيْهِ الْهَدِيَّةُ فَسُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ:
«تُرَدُّ إِلَى النَّجَاشِيِّ» .

1 / 88