279

वजीज फी फिक़्ह

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

अन्वेषक

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

प्रकाशक

مكتبة الرشد ناشرون

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

प्रकाशक स्थान

الرياض - المملكة العربية السعودية

शैलियों

بَابُ أُصُولِ الْمَسَائِلِ
وَهِيَ سَبْعَةٌ: فَنِصْفَانِ (١)، أَوْ نِصْفٌ وَمَا بَقِيَ: مِنِ اثْنَيْنِ. وَثُلُثَانِ (٢)، أَوْ ثُلُثٌ وَمَا بَقِيَ، أَوْ هُمَا: مِنْ ثَلَاثَةٍ. وَرُبُعٌ -أَوْ ثُمُنٌ- وَمَا بَقِيَ، أَوْ مَعَ النِصْفِ: مِنْ أَرْبَعَةٍ، وَمِنْ ثَمَانِيَةٍ. فَهَذه أَرْبَعٌ لَا تَعُولُ.
وَالنِّصْفُ مَعَ الثُّلُثَيْنِ، أَوِ الثُّلُثِ، أَوِ السُّدُسِ، أَوْ هُوَ وَمَا بَقِيَ: مِنْ سِتَّةٍ، وَتَعُولُ إِلَى عَشَرَةٍ. وَالرُّبُعُ مَعَ الثُّلُثَيْنِ، أَوِ الثُّلُثِ أَوِ السُّدُسِ: مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ، وَتَعُولُ إِلَى سَبْعَةَ عَشَرَ. وَالثُّمُنُ مَعَ سُدُسٍ، أَوْ ثُلُثَيْنِ: مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ، وَتَعُولُ إِلَى سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ.
فَصْلٌ فِي الرَّدِّ
لَا يُرَدُّ عَلَى زَوْجٍ وَلَا زَوْجَةٍ. وَإِنْ بَقِيَ بَعْدَ الْفُرُوضِ شَيْءٌ وَلَا عَصَبَةَ، رُدَّ عَلَى كُل فَرْضٍ بِقَدْرِهِ؛ فَالْوَاحِدُ يَأْخُذُ الْكُلَّ، وَيَأْخُذُ الْجَمَاعَةُ مِنْ حَيِّزٍ بِالسَّوِيَّةِ. وَإِنِ اخْتَلَفَتْ أَجْنَاسُهُمْ، فَخُذْ عَدَدَ سِهَامِهِمْ مِنْ أَصْلِ سِتَّةٍ أَبَدًا، فَإِنِ انْكَسَرَ شَيْءٌ صَحَّحْتَ، وَضَرَبْتَهُ فِي مَسْأَلَتِهِمْ، لَا فِي الستَّةِ: فَسُدُسَانِ: مِنِ اثْنَيْنِ، وَسُدُسٌ وَثُلُثٌ: مِنْ ثَلَاثَةٍ، وَمَعَ النِّصْفِ

(١) في الأصل: "فصنفان".
(٢) في الأصل: "وثلثين".

1 / 290