278

वजीज फी फिक़्ह

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

अन्वेषक

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

प्रकाशक

مكتبة الرشد ناشرون

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

प्रकाशक स्थान

الرياض - المملكة العربية السعودية

शैलियों

وَكُلُّ عَصَبَةٍ غَيْرِهِمْ لَا تَرِث (١) أُخْتُهُ (٢) مَعَهُ.
وابْنَا (٣) عَمٍّ -أَحَدُهُمَا أَخٌ لأُمٍّ- وَزَوْجٌ (٤): لَه فَرْضُهُ، وَالْبَاقِي لَهُمَا. وَيُبْدَأُ بِالْفَرَائِضِ، وَمَا بَقِيَ لِلْعَصَبَةِ، وَيَسْقُطُونَ بِاسْتِكْمَالِهَا؛ كَالْحِمَارِيَّةِ.
وَمَنِ انْقَطَعَ نَسَبُهُ مِنَ الأَبِ؛ لِكَوْنِهِ مَنْفِيًّا بِلِعَانٍ أَوْ زِنًى، وَاسْتَلْحَقَتْهُ امْرَأَةٌ دُونَ زَوْجِهَا -وَرِثَتْ أُمُّهُ وَذَوُو الْفُرُوضِ مِنْهُ فرُوضَهُمْ، وَكَانَ عَصَبَتُهُ -بَعْد (٥) ذُكُورِ وَلَدِهِ وَعَصَبَاتِهِ- عَصَبَاتِ أُمِّهِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
* * *

(١) في الأصل: "يرث"، والمثبت من: "الروض" (٢/ ٧٣٦)، وينظر: "المقنع" (١٨/ ٩٢، ٩٣).
(٢) في الأصل: "أخيه".
(٣) في الأصل: "ابناء".
(٤) في الأصل: "أو زوج".
(٥) في الأصل: "بعدد". ينظر: "المحرر" (١/ ٣٩٨).

1 / 289