وروى: " عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: لا ينبغي نكاح أهل الكتاب.
قلت: جعلت فداك، وأين تحريمه؟
قال: قوله * (ولا تمسكوا بعصم الكوافر) * (1).
وفي الحسن - بإبراهيم بن هاشم -: " عن زرارة بن أعين، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل: * (والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم) * (2)؟
فقال: هي منسوخة بقوله: * (ولا تمسكوا بعصم الكوافر) * " (3).
فإن الإمام عليه السلام استدل بالنهي عن التحريم، ومعلوم أن المراد من التحريم في هذه الصور بطلان النكاح، كما في قوله تعالى: * (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم..) (4) الآية.
وروى في الحسن - به -: " عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال:
سألته عن مملوك تزوج بغير إذن سيده؟ فقال: إن ذلك إلى سيده، إن شاء أجازه، وإن شاء فرق بينهما.
فقلت: أصلحك الله، إن الحكم بن عتيبة (5)، وإبراهيم النخعي، وأصحابهما، يقولون: إن أصل النكاح باطل، فلا تحل إجازة السيد له.
فقال أبو جعفر عليه السلام: إنه لم يعص الله، إنما عصى سيده، فإذا أجازه فهو له جائز " (6).
पृष्ठ 105