أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله

Iyad al-Sulami d. Unknown
68

أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله

أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله

प्रकाशक

دار التدمرية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

प्रकाशक स्थान

الرياض - المملكة العربية السعودية

शैलियों

والصواب: صحة الإطلاق؛ إما من جهة أن الإطلاق جاء من قولهم: كَلِفت بالأمر، إذا أحببته، وتكاليف الشرع محبوبة للمؤمن، وإما من جهة أن التكاليف الشرعية لا تخلو من مشقة، ولكنها مشقة معتادة؛ ولذلك قال النبي ﷺ: «حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات» (رواه مسلم من حديث أنس مرفوعا)، وتكون المشقة المنفية هي المشقة الخارجة عن المعتاد المؤدية إلى اختلال الحياة أو المعاش. ومما يدل على صحة تسمية أوامر الشرع تكليفا قوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة ٢٨٦] فالآية تدل على امتناع التكليف بما خرج عن الوسع والطاقة، وتدل على صحة التكليف بما يدخل تحت الوسع والقدرة بطريق المفهوم. أركان التكليف: للتكليف ثلاثة أركان: المكلِّف، والمكلَّف، والمكلَّف به، وقد يزاد ركن رابع هو الصيغة والطلب. فالمكلِّف: هو الآمر وهو الله جل وعلا. والمكلَّف: هو البالغ العاقل. والمكلَّف به: هو الفعل أو الترك. وصيغة التكليف: هي الأمر والنهي وما جرى مجراهما.

1 / 69