أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله

Iyad al-Sulami d. Unknown
67

أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله

أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله

प्रकाशक

دار التدمرية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

प्रकाशक स्थान

الرياض - المملكة العربية السعودية

शैलियों

التكليف تعريفه: التكليف في اللغة: مصدر كلف يكلف وهو الإلزام بما فيه كلفة، والكلفة هي المشقة، فيكون التكليف بمعنى الأمر بما فيه مشقة. وكلف بالشيء كلفا وكلفه: أحبه، والمتكلف: الواقع فيما لا يعنيه (١). والتكليف في الاصطلاح: «الخطاب بأمر أو نهي» وعرفه بعضهم بأنه: «الإلزام بما فيه كلفة ومشقة». ومن عرف التكليف بأنه: الخطاب بأمر أو نهي، جعل الأحكام التي تسمى تكليفية حقيقة أربعة، هي: الواجب، والمندوب، والمحرم، والمكروه، وأما الإباحة فسميت تكليفا إما بالنظر إلى اعتقادها وإما من باب التغليب. وقد تقدم أن الأولى إخراج الإباحة عن الأحكام التكليفية. ومن عرف التكليف في الاصطلاح بمثل التعريف اللغوي فقال: «هو الإلزام بما فيه كلفة». فقد قصر الأحكام التكليفية على الواجب والمحرم؛ لأنها هي التي فيها إلزام. صحة تسمية أوامر الشرع ونواهيه تكاليف: أنكر بعض العلماء أن تسمى أوامر الشرع ونواهيه تكاليف؛ لأنها ليس فيها مشقة (٢).

(١) انظر: اللسان ٩/ ٣٠٧. (٢) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية ١/ ٢٥ - ٢٦.

1 / 68