91

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

प्रकाशक

دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

प्रकाशक स्थान

السعودية

शैलियों

السبب الثالث: الإتلاف:
الإتلاف في اللغة: مصدر أتلف، والتلف هو الهلاك والفناء والعطب في كل شيء (^١).
وعرّف الإتلاف في الاصطلاح: بأنه إخراج الشيء من أن يكون منتفعا به منفعة مطلوبة منه عادة (^٢).
وهو أحد الأسباب الموجبة للضمان (^٣)؛ وذلك لما فيه من الاعتداء والإضرار المنهي عنهما شرعا، كما في قول الله ﷿: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ (^٤)، وقال النبي ﵊: (لا ضرر ولا ضرار) (^٥).
قال أبو عبدالله المقري: «قاعدة: تقدم أن أسباب الضمان ثلاثة: الإتلاف والتسبب ووضع اليد غير المؤتمنة ... وعلى هذه القاعدة تتخرج فروع الضمان، وهي متفق عليها، وإنما يختلف عند اجتماع شائبة الأمانة معها، فيختلف أيها يغلب» (^٦).

(^١) انظر: مختار الصحاح (ص ٧٨)، لسان العرب (٩/ ١٨)، القاموس المحيط (ص ١٠٢٦).
(^٢) انظر: بدائع الصنائع (٧/ ١٦٤).
(^٣) انظر: المرجع السابق، وترتيب الفروق (٢/ ١٨٨)، المنثور (٢/ ٣٢٢)، تحفة أهل الطلب (ص ١٠٥).
(^٤) سورة البقرة، الآية [١٩٤].
(^٥) تقدم تخريجه في صفحة ٨٤ من هذه الرسالة.
(^٦) القواعد خ (ص ١٤٠) بواسطة شرح المنهج المنتخب (ص ٥٣٥).

1 / 95