540

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

प्रकाशक

دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

प्रकाशक स्थान

السعودية

المبحث السادس
الضابط الفقهي، كل من غصب شيئًا لزمه رده أو رد قيمته
هذا الضابط الفقهي هو أحد الضوابط الفقهية المندرجة تحت قاعدة: (المثلي مضمون بمثله والمتقوّم بالقيمة). وقد تناولتها في المطالب الآتية:
المطلب الأول
في صيغ الضابط
لهذا الضابط الفقهي عدة صيغ، هي من نصيب المذهب الشافعي، وهذه هي، حسب الترتيب الزمني للقائل:
١ - قال عبد الوهاب السبكي وأبو حفص ابن الملقن: «كل من غصب شيئًا لزمه رده أو رد قيمته» (^١).
٢ - قال بدر الدين البكري: «من غصب شيئًا وجب عليه رده» (^٢).
٣ - وقال أيضا: «من غصب مالًا ثم رده عليه برئ من ضمانه» (^٣).
٤ - قال جلال الدين السيوطي: «كل من غصب شيئًا وجب رده» (^٤).
المطلب الثاني
في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في الضابط
غصب: سبق تعريفه (^٥)، وهو - باختصار -:
في اللغة: بمعنى أخذ الشيء على وجه الظلم والقهر (^٦).

(^١) الأشباه والنظائر لابن السبكي (١/ ٣٢٠)، الأشباه والنظائر لابن الملقن (٢/ ٤٢٨).
(^٢) الاعتناء (٢/ ٦٣٦).
(^٣) المرجع السابق (٢/ ٦٤٦).
(^٤) الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ٤٦٨).
(^٥) كما في صفحة ٢٤٢.
(^٦) انظر: لسان العرب (١/ ٦٤٨)، المصباح المنير (ص ١٧٠).

1 / 555