القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

Hamid Al-Hajri d. Unknown
49

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

प्रकाशक

دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

प्रकाशक स्थान

السعودية

शैलियों

أولا: ذكر بعض الباحثين (^١) تعريفا نسبوه لأبي حامد الغزالي (^٢) ﵀، فهموه واستنبطوه من كلامه في الضمان في كتابه الوجيز (^٣). وهذا التعريف هو: «أن الضمان هو: وجوب ردّ الشيء أو أداء بدله بالمثل أو بالقيمة». - ويرد على هذا التعريف عدة اعتراضات، هي: ١ - أن هذا التعريف لا يصح نسبته للشيخ أبي حامد الغزالي على أنه تعريف للضمان؛ لأنه لم ينص على أنه تعريف للضمان، وإنما ذكره في الركن الثالث، وهو في الواجب في الضمان (^٤). ٢ - أن هذا التعريف يحصر الضمان بالتعدي على الأموال دون التعدي على الأنفس، فيكون غير جامع لأفراد المعرَّف (^٥). ٣ - أن هذا التعريف لا يشمل الضمان الناشئ عن العقد، الذي يذكره الفقهاء ضمن أسباب الضمان، وبهذا يكون التعريف غير جامع لأفراد مصطلح الضمان (^٦).

(^١) نظرية الضمان للزحيلي (ص ١٤)، ضمان المتلفات (ص ٣١)، ضمان العدوان (ص ٤٦). (^٢) هو الفقيه الأصولي زين الدين أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الغزالي، ولد سنة ٤٥٠، ودرس على أبي نصر الإسماعيلي وإمام الحرمين وغيرهما، من تلاميذه: أبو بكر بن العربي وأبو العباس أحمد الخطيبي وغيرهما، وله مؤلفات منها: "الوجيز" و"إحياء علوم الدين" و"المستصفى" في أصول الفقه، توفي سنة ٥٠٥ هـ. انظر: سير أعلام النبلاء (١٩/ ٣٢٢، ٣٣٥، ٣٣٧)، طبقات الشافعية لابن السبكي (٦/ ١٩١) وما بعدها، طبقات الشافعية للإسنوي (٢/ ١١١ - ١١٣) (^٣) الوجيز (١/ ٢٠٨). (^٤) انظر: ضمان المتلفات (ص ٣٢). (^٥) انظر: ضمان العدوان (ص ٤٧). (^٦) انظر: المرجع السابق.

1 / 56