413

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

प्रकाशक

دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

प्रकाशक स्थान

السعودية

عند الشافعية (^١) ووجه عند الحنابلة عليه المذهب (^٢).
دليل القول الأول:
علل أصحاب هذا القول لقولهم: بأن الضمان يلزم المكرَه الفاعل، كما لو اضطر إلى طعام غيره فأكله، فإنه يضمنه (^٣).
وقد نوقش: «بأن هذا ضعيف جدا؛ لأن المضطر لم يلجئه إلى الإتلاف من يحال الضمان عليه» (^٤).
أدلة القول الثاني:
علل أصحاب هذا القول لقولهم بما يأتي:
١ - إن الضمان يجب على المكره والمكره بالسوية؛ لأنهما يشتركان في الإثم، فوجب أن يشتركا في الضمان (^٥).
ونوقش: بأن الصحيح أنهما لا يشتركان في الإثم، بل إن المكرَه معذور في الإتلاف (^٦)، ثم لو سلمنا أنهما يشتركان في الإثم فلا يلزم أن يشتركا في الضمان.
٢ - إن الضمان يجب على المكره والمكره بالسوية قياسا على الإكراه على القتل (^٧).

(^١) انظر: التهذيب للبغوي (٧/ ٦٦)، العزيز (٥/ ٣٩٩، ١٠/ ١٥٠)، روضة الطالبين (٩/ ١٤٢).
(^٢) انظر: تقرير القواعد (٢/ ٦٠٢ - ٦٠٣)، المبدع (٥/ ١٩٠)، الإنصاف مع المقنع (١٥/ ٢٩٨).
(^٣) انظر: تقرير القواعد (٢/ ٦٠٣)، المبدع (٥/ ١٩٠).
(^٤) تقرير القواعد (٢/ ٦٠٣).
(^٥) انظر: المرجع السابق.
(^٦) انظر: المرجع السابق (٢/ ٦٠٣، ٦٠٤)، الهداية مع فتح القدير (٨/ ١٧٦).
(^٧) انظر: العزيز (١٠/ ١٥٠).

1 / 426