333

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

प्रकाशक

دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

प्रकाशक स्थान

السعودية

وجه الدلالة: أن الله ﷿ نهى عن أكل أموال الناس بالباطل، وهذا يوجب على متلفها بغير وجه حق الإثم والضمان، دون تفريق بين العامد والمخطئ في ضمان الأموال (^١).
٢ - عن أبي بكرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا) (^٢).
وجه الدلالة: أن النبي ﷺ بيّن أن الأموال محترمة، وأن إتلافها بغير حق حرام، وهذا يقتضي وجوب الضمان وحلول الإثم على متلفها، مع عدم التفريق بين العامد والمخطئ في وجوب ضمان المتلفات (^٣).
القسم الثاني: الأدلة الدالة على رفع الإثم عن المتلف المخطئ:
١ - قال تعالى: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ (^٤).
٢ - قال تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ (^٥).
٣ - وقد ثبت عن النبي ﷺ أن الله تعالى قد استجاب هذا الدعاء، وقال: قد فعلت (^٦).

(^١) انظر: المحلى (٦/ ٤٢٩ - ٤٣٠)، البناية (١٠/ ٢١٣).
(^٢) سبق تخريجه صفحة ٨١.
(^٣) انظر: المحلى (٦/ ٤٢٩ - ٤٣٠)، البناية (١٠/ ٢١٣).
(^٤) سورة الأحزاب، الآية [٥].
(^٥) سورة البقرة، الآية [٢٨٦].
(^٦) سبق تخريجه صفحة ٣٢٧.

1 / 345