319

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

प्रकाशक

دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

प्रकाशक स्थान

السعودية

القول الثاني: تسقط الفدية، وهو وجه عند الشافعية (^١) ورواية عند الحنابلة (^٢) وقول الظاهرية (^٣).
أدلة القول الأول:
استدل أصحاب القول الأول بما يلي:
١ - قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ (^٤).
وجه الدلالة: يحتمل أن يكون المراد: متعمدا لقتله ناسيا لإحرامه، كما يحتمل أن يكون المراد متعمدا لقتله ذاكرا لإحرامه، فلما احتمل الأمرين وجب حمله عليهما؛ لأن ظواهر العموم يتناولهما (^٥).
٢ - عن جابر بن عبد الله ﵄ قال: جعل رسول الله ﷺ في الضبع يصيبه المحرم كبشا، وجعله من الصيد (^٦).

(^١) انظر: المجموع (٧/ ٣١٦)، روضة الطالبين (٣/ ١٣٧).
(^٢) انظر: المغني (٥/ ٣٩٦ - ٣٩٧)، المبدع (٣/ ١٨٥ - ١٨٦)، الإنصاف مع المقنع (٨/ ٣٢٧).
(^٣) انظر: المحلى (٥/ ٢٣٤).
(^٤) سورة المائدة، [٩٥].
(^٥) انظر: المعونة (١/ ٥٣٥)، المجموع (٧/ ٣٤٢).
(^٦) أخرجه أبو داود في سننه: كتاب الأطعمة، باب في أكل الضبع (٤/ ١٥٨ - ١٥٩) برقم (٣٨٠١)، والترمذي في سننه: كتاب الحج، باب ما جاء في الضبع يصيبها المحرم (٣/ ٢٠٧ - ٢٠٨) برقم (٨٥١)، والنسائي في سننه: كتاب مناسك الحج، باب ما لا يقتله المحرم (٥/ ٢٠٩ - ٢١٠) برقم (٢٨٣٦)، وكتاب الصيد، باب الضبع (٧/ ٢٢٧) برقم (٤٣٣٤)، وابن ماجه في سننه: كتاب المناسك، باب جزاء الصيد يصيبه المحرم (٣/ ٥٠٧) برقم (٣٠٨٥)، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وصححه الألباني في الإرواء (٤/ ٢٤٢)، وصحيح سنن ابن ماجه (٢/ ١٩٢).

1 / 331