275

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

प्रकाशक

دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

प्रकाशक स्थान

السعودية

٤ - تضمن أم الولد باليد قياسا على تضمين الجنين بالغرة (^١).
أدلة القول الثاني:
استدل أصحاب هذا القول على عدم ضمان المكاتب باليد بأن المكاتب له يد على نفسه فضمن بالغصب كالحر (^٢).
واستدلوا على عدم ضمان أم الولد باليد بما يلي:
١ - عن عبد الله بن عباس ﵄ قال: ذكرت أم إبراهيم (^٣) عند رسول الله ﷺ فقال: (أعتقها ولدها) (^٤).
وجه الدلالة: بيّن النبي ﷺ أن الاستيلاد إعتاق، وظاهره يقتضي ثبوت العتق للحال في جميع الأحكام، إلا أنه تأخر في حق بعض الأحكام، فمن ادّعى التأخر في حق سقوط المالية والتقوم، فعليه الدليل (^٥).

(^١) انظر: الذخيرة (٨/ ٢٧٧).
(^٢) انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص ١١١)، مجمع الضمانات (١/ ٣١٤)، غمز عيون البصائر (١/ ٣٨٩).
(^٣) هي الصحابية الجليلة مارية القبطية، أم إبراهيم ولد رسول الله ﷺ، بعث بها المقوقس صاحب الإسكندرية إلى رسول الله ﷺ هدية، فأنزلها في العالية وكان يطؤها بملك اليمين، وضرب عليها مع ذلك الحجاب، فحملت منه ووضعت إبراهيم، ماتت في خلافة عمر سنة ١٦ هـ ودفنت بالبقيع.
انظر: البداية والنهاية (٧/ ٧٦)، الإصابة (٨/ ١٨٥).
(^٤) أخرجه ابن ماجه في سننه: كتاب العتق، باب أمهات الأولاد (٣/ ٢٠٣) برقم (٢٥١٦)، والدارقطني في سننه (٤/ ١٣١ - ١٣٢)، والبيهقي في سننه الكبرى: كتاب عتق أمهات الأولاد، باب الرجل يطأ أمته بالملك فتلد له (١٠/ ٣٤٦)، وضعّفه البيهقي والبوصيري في زوائد ابن ماجه ٣٤٢، والألباني في إرواء الغليل (٦/ ١٨٦).
(^٥) انظر: بدائع الصنائع (٧/ ١٤٧).

1 / 285