262

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

प्रकाशक

دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

प्रकाशक स्थान

السعودية

ووجه عند الحنابلة (^١).
القول الثاني: إن مجرد وضع اليد - وهو الاستيلاء - موجب للضمان، ولا يشترط فيه النقل، وهو مذهب المالكية (^٢) والصحيح من مذهب الحنابلة، وعليه أكثرهم (^٣).
دليل القول الأول:
لأن الغصب بحقيقته يتحقق فيما ينقل ويحوّل دون غيره؛ لأن إزالة يد المالك لا يتحقق إلا بنقل المغصوب، والغصب بدون الإزالة لا يتحقق (^٤).
أدلة القول الثاني:
١ - الضمان باليد أحد أسباب الضمان. فلا يتوقف الضمان بها على النقل كالضمان بالعقد (^٥).
٢ - الضمان باليد أحد موجبات الضمان. فلا يتوقف الضمان بها على النقل كالمودع يصير ضامنا بمجرد جحود الوديعة من غير نقل ولا إزالة يد (^٦).

(^١) انظر: تقرير القواعد (٢/ ٣٢٤ - ٣٢٥)، الإنصاف مع المقنع (١٥/ ١١٥)، تحفة أهل الطلب (ص ١٠٦)، حاشية الروض المربع (٥/ ٣٧٨).
(^٢) انظر: عقد الجواهر الثمينة (٢/ ٧٤٢)، جامع الأمهات (ص ٤٠٩)، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي (٣/ ٤٤٣ - ٤٤٤)، منح الجليل (٧/ ٨٠ - ٨١، ٨٤).
(^٣) تقرير القواعد (٢/ ٣٢٤ - ٣٢٥)، الإنصاف مع المقنع (١٥/ ١١٥)، حاشية الروض المربع (٥/ ٣٧٨).
(^٤) انظر: الهداية مع فتح القدير (٨/ ٢٥٠)، البناية (١٠/ ٢٢٢ - ٢٢٣)، البحر الرائق (٨/ ١٢٦).
(^٥) انظر: تقرير القواعد (٢/ ٣٢٤).
(^٦) انظر: المرجع السابق.

1 / 272