246

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

प्रकाशक

دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

प्रकाशक स्थान

السعودية

فأما النوع الأول فهي أموال غير محضة، وأما النوع الثاني فهو ليس بمال أصلا (^١)؛ ولعل هذا هو السر في تعبير العلامة ابن رجب حيث قال: «وأما غير الأموال المحضة فنوعان ...» (^٢)، ولم يقل: وأما الأموال غير المحضة. والله تعالى أعلم.
المنقولة: يقسم الفقهاء المال إلى قسمين:
الأول: المنقول، وهو: كل مال يمكن نقله وتحويله من مكان إلى آخر، ويشمل النقود والعروض والحيوان ونحوها من القيميات والمثليات، ويدخل فيه السفن والطائرات والسيارات اليوم.
الثاني: غير المنقول وهو: كل ما لا يمكن نقله وتحويله من مكان إلى آخر، كالأرض والدور (^٣).
واختلف الفقهاء في البناء والشجر هل يعدّان من المنقولات أو من غيرها؟ على قولين:
القول الأول: إن البناء والشجر يعتبران من المنقولات، إلا إذا كانا تابعين للأرض، فيلحقان بالعقار حكمًا على سبيل التبعية، وهذا قول الحنفية (^٤).

(^١) انظر: حاشية رد المحتار (٤/ ٥٠٢)، درر الحكام (١/ ١١٥)، التلقين (ص ٣٥٩)، الأشباه والنظائر للسبكي (١/ ٣٥٢)، الإقناع (٢/ ١٦٢).
(^٢) تقرير القواعد (٢/ ٣٢٥).
(^٣) انظر: درر الحكام (١/ ١١٦ - ١١٧)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٣/ ١٤٤ - ١٤٥)، روضة الطالبين (٣/ ٥١٧)، المغني (٦/ ٤٥٠)، الأموال ونظرية العقد (ص ١٥١)، المدخل للفقه الإسلامي لمدكور (ص ٤٨٦ - ٤٨٧)، المدخل إلى نظرية الالتزام (ص ١٦٣).
(^٤) انظر: حاشية رد المحتار (٦/ ٢١٧ - ٢١٨، ٤/ ٣٦١)، درر الحكام (٢/ ٧٦٩ - ٧٧١).

1 / 256