242

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

प्रकाशक

دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

प्रकाशक स्थान

السعودية

المبحث الرابع
قاعدة يضمن بالعقد وباليد الأموال المحضة المنقولة
إذا وجد فيها النقل
هذه إحدى القواعد الفقهية المتعلقة بضمان الأموال بسبَبَي العقد واليد، وقد كانت دراستها في المطالب التالية:
المطلب الأول
في صيغ القاعدة
ذكر الفقهاء بعض الصيغ والنصوص الفقهية المتضمنة لهذه القاعدة، أسوقها على النحو الآتي:
أولًا: «كل معنى يضمن به ما ينقل ويحول من الأعيان فإنه يضمن به ما لا ينقل منها ولا يحول».
هذه الصيغة ذكرها القاضي عبد الوهاب المالكي (^١).
ثانيًا: «الحر لا يدخل تحت اليد».
هذه الصيغة ذكرها كل من: عبد الوهاب السبكي (^٢) وبدر الدين الزركشي (^٣) وجلال الدين السيوطي (^٤) وابن نجيم الحنفي (^٥).

(^١) الإشراف (٢/ ٦٣٠)، المعونة (٢/ ١٢١٤).
(^٢) الأشباه والنظائر للسبكي (١/ ٣٥٢).
(^٣) المنثور (٢/ ٤٣).
(^٤) الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ١٢٤).
(^٥) الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص ١١١).

1 / 252