227

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

प्रकाशक

دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

प्रकाशक स्थान

السعودية

٤ - «إذا استأجر أبو الطفل أمه لإرضاعه، وقلنا: لا يجوز: لم تستحق أجرة المثل في الأصح» (^١).
٥ - «إذا استؤجر المسلم للجهاد وقاتل، وقلنا بفساد الإجارة، فلا أجرة له» (^٢).
٦ - «إذا قال الإمام لمسلم: إن دَلَلْتَنِي على قلعة كذا فلك منها جارية، ولم يعينها: فالصحيح الصحة، كما لو جرى مع كافر، فإن قلنا: لا تصح هذه الجعالة، فَدلَّ: لم يستحق أجرة» (^٣).
٧ - «لو عرض العين المستأجرة على المستأجر، فامتنع من تسلمها إلى أن انقضت المدة: استقرت الأجرة، ولو كانت الإجارة فاسدة لم تستقر» (^٤).
٨ - «النكاح الصحيح يوجب المهر، بخلاف الفاسد» (^٥).
٩ - «إذا صدر عقد الذمة من غير الإمام: لا يصح في الأصحّ، ولا جزية على الذمي فيه في الأصحّ» (^٦).
القسم الثاني: المسائل الفقهية المستثناة من الشق الثاني من القاعدة، وهو أن ما لا يقتضي صحيحه الضمان فكذلك فاسده:
١ - «الشركة. فإنها إذا صحّت لا يكون عمل كل منهما في مال صاحبه مضمونا عليه، وإذا فسدت يكون مضمونا بأجرة المثل» (^٧).

(^١) المنثور (٣/ ١٠). وانظر: الاعتناء (١/ ٥١٠)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ٢٨٤).
(^٢) المنثور (٣/ ١٠). وانظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ٢٨٤).
(^٣) ا لمنثور (٣/ ١٠). وانظر: الاعتناء (ص ٥١٠)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ٢٨٤).
(^٤) الأشباه والنظائر للسبكي (١/ ٣٠٧). وانظر: المنثور (٣/ ٩)، تقرير القواعد (١/ ٣٣٥).
(^٥) الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ٢٨٤).
(^٦) المنثور (٣/ ١٠). وانظر: الاعتناء (ص ٥١٠)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ٢٨٣).
(^٧) الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ٢٨٤). وانظر: المنثور (٣/ ١١)، الأشباه والنظائر للسبكي (١/ ٣٠٧)، الاعتناء (ص ٥١٠).

1 / 237