208

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

प्रकाशक

دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

प्रकाशक स्थान

السعودية

٤ - وأما قصر بعض الشافعية والحنابلة حديث أبي أيوب ﵁ على الآدمي فقط فغير صحيح؛ لعموم النص.
القسم الرابع: أن تكون الزيادة منفصلة غير متولدة من الأصل، كأجرة السيارة وكسب العبد:
اختلف الفقهاء فيها على قولين:
القول الأول: إن هذه الزيادة لا تمنع الرد، وتكون الزيادة للمشتري.
وهو قول الحنفية (^١) والمالكية (^٢) والشافعية (^٣)، ورواية عند الحنابلة عليها المذهب (^٤)، وقول الظاهرية (^٥).
القول الثاني: إن هذه الزيادة لا تمنع الرد، وتكون الزيادة للبائع.
وهو رواية عند الحنابلة (^٦).
أدلة القول الأول:
استدل أصحاب هذا القول بما يلي:
١ - عن عائشة ﵂ أن رسول الله ﷺ قال: (الخراج بالضمان) (^٧).
وجه الدلالة: إن هذه الزيادة حصلت من المبيع الذي كان في ضمان المشتري، وقد قضى النبي ﷺ بأن الزيادة تكون لمن كان الضمان عليه.

(^١) انظر: بدائع الصنائع (٥/ ٢٨٥، ٢٨٦)، تبيين الحقائق (٤/ ٣٥)، حاشية رد المحتار (٥/ ١٩).
(^٢) انظر: المعونة (٢/ ١٠٦٠)، الكافي لابن عبد البر (ص ٣٥٤)، حاشية الدسوقي (٣/ ١٣٨).
(^٣) انظر: المهذب مع المجموع (١١/ ٣٩٨)، الوجيز (١/ ١٤٥)، مغني المحتاج (٢/ ٦٢).
(^٤) انظر: المغني (٦/ ٢٢٦ - ٢٢٧)، كشاف القناع (٣/ ٢٠٨، ٢٢٠)، حاشية الروض المربع (٤/ ٤٢٧).
(^٥) انظر: المحلى (٧/ ٥٨٤).
(^٦) انظر: الكافي لابن قدامة (٣/ ٧٤، ١٢٤)، الإنصاف مع المقنع (١١/ ٣٨٠).
(^٧) تقدم تخريجه صفحة ٢٠٧.

1 / 218