٥ - «الغنم بالغرم»:
نص على هذه الصيغة كل من: أبي بكر السرخسي (^١) وعبد الوهاب بن
السبكي (^٢) وبدر الدين الزركشي (^٣) وجلال الدين السيوطي (^٤).
٦ - «النعمة بقدر النقمة»:
نصّ على هذه الصيغة أصحاب مجلة الأحكام العدلية (^٥).
٧ - «يستحق الربح إما بالمال وإما بالعمل وإما بالضمان»:
ذكر هذه الصيغة بالمعنى كل من: أبي بكر الكاساني وأصحاب مجلة الأحكام العدلية (^٦).
وأما قاعدة (الغرم بالغنم):فإنها وإن جاءت على عكس قاعدة (الخراج بالضمان) - أي الغنم بالغرم - في اللفظ إلا أن المعنى فيهما متفق، وقد ذكر العلماء لهذه القاعدة صيغا كلية ونصوصا فقهية أسوقها كما يلي:
١ - «الغرم بالغنم»:
نصّ على هذه الصيغة كل من: أبي سعيد الخادمي وأصحاب مجلة الأحكام العدلية (^٧).
(^١) انظر: المبسوط (١٣/ ٨٠).
(^٢) الأشباه والنظائر لابن السبكي (٢/ ٤١).
(^٣) المنثور (٢/ ١١٩).
(^٤) الأشباه والنظائر للسيوطي (٢/ ٤١).
(^٥) درر الحكام (١/ ٩٠).
(^٦) انظر: بدائع الصنائع (٦/ ٦٢)، درر الحكام (٣/ ٣٦٢).
(^٧) مجامع الحقائق (ص ٣٢٦)، درر الحكام (١/ ٩٠). وانظر: المبسوط (٢٢/ ٦٧، ٢٣/ ٥٢، ٢٧/ ١٨٨، ٣٠/ ٤٣).