184

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

प्रकाशक

دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

प्रकाशक स्थान

السعودية

क्षेत्रों
सऊदी अरब
साम्राज्य
आल सऊद
٢ - إذا مرّ على حبلة فوجد فيها صيدا يمكنه تخليصه وحوزه لصاحبه فتركه حتى مات، فإنه يضمنه (^١).
٣ - إذا مرّ بلقطة يعلم أنه إذا تركها أخذها من يجحدها وجب عليه أخذها، وإن تركها حتى تلفت مع قدرته على أخذها ضمنها (^٢).
٤ - إذا أودع عنده بهيمة ولم يأمره أن يعلفها، فإن تركها ولم يعلفها فتلفت ضمن (^٣).
٥ - يضمن أهل البهائم ما أفسدت بهائمهم من الزرع وغيره إذا كان أهلها مهملين لها (^٤).
٦ - إذا ترك العامل في المزارعة السقي ففسد الزرع فإن الضمان يلزمه (^٥).
٧ - إذا مرض المودع مرضا مخوفا لزمه أن يوصي بها، فإن تركه ضمن (^٦).
٨ - إذا كتم الشخص ما يجب بيانه - كالبائع المدلس والمؤجر المدلس والناكح المدلس وغيرهم من المدلسين - فإنهم يضمنون ما ترتب على ذلك من ضرر. وكذلك الشاهد والمخبر الواجب عليه الإخبار بما علمه، والمفتي والحاكم ونحوهم؛ إذا كتموا الحق فإنهم يضمنون (^٧).

(^١) انظر: الفروق (٢/ ٢٠٧).
(^٢) المرجع السابق.
(^٣) انظر: الإشراف (٢/ ٦٢٦)، المنثور (١/ ٢٨٤).
(^٤) انظر: اللباب للمنبجي (٢/ ٧٢٧)، تبصرة الحكام (٢/ ٢٤٦، ٢٤٩).
(^٥) انظر: المنثور (١/ ٢٨٤).
(^٦) انظر: روضة الطالبين (٦/ ٣٢٩).
(^٧) انظر: الاختيارات الفقهية (ص ٣٠١)، كشاف القناع (٦/ ١٢٥).

1 / 192