172

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

प्रकाशक

دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

प्रकाशक स्थान

السعودية

क्षेत्रों
सऊदी अरब
साम्राज्य
आल सऊद
القول الثالث: إذا اشترط على الأمين الضمان لأمر خافه المالك من طريق مخوفة أو نهر أو لصوص - أو ما أشبه ذلك - فيلزمه الشرط إن تلف في الأمر الذي خافه واشترط الضمان من أجله، وإن تلف في غيره لم يلزمه الشرط، وهذا قول مطرف (^١) (^٢) من المالكية.
أدلة القول الأول:
استدل أصحاب هذا القول بما يلي:
١ - عن عائشة (^٣)
﵂ أن رسول الله ﷺ قال: (ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله! من اشترط شرطًا ليس في كتاب الله فهو باطل، شرط الله أحق وأوثق) (^٤).

(^١) هو العالم الفقيه مطرف بن عبد الله بن مطرف بن سليمان بن يسار الهلالي، مولى ميمونة أم المؤمنين، وابن أخت الإمام مالك بن أنس، كنيته أبو مصعب، وقيل: أبو عبد الله، وكان أصمّ، روى عن مالك وغيره، وروى عنه أبو زرعة وأبو حاتم والبخاري، وكانوا يقدمونه على أصحاب مالك، توفي سنة ٢٢٠ هـ.
انظر: الديباج المذهب (ص ٤٢٤)، شجرة النور الزكية (ص ٥٧).
(^٢) انظر: المقدمات الممهدات (٢/ ٢٥٢، ٤٧٣).
(^٣) هي أم المؤمنين أم عبد الله عائشة بنت أبي بكر الصديق، ولدت بعد المبعث بأربع أو خمس سنين، تزوجها النبي ﷺ وهي بنت ست، ودخل بها وهي بنت تسع، روت عن النبي ﷺ وعن أبيها وعن عمر، وروى عنها من الصحابة: عمر وابنه عبد الله وأبو هريرة، توفيت سنة ٥٨ هـ.
انظر: تهذيب الكمال (٣٥/ ٢٢٧ - ٢٣٦)، الإصابة (٨/ ١٣٩ - ١٤١).
(^٤) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المكاتب، باب المكاتب ونجومه في كل سنة نجم (٢/ ٢٢٤) برقم (٢٥٦٠)، ومسلم في صحيحه: كتاب العتق، باب إنما الولاء لمن أعتق (٢/ ١١٤١) برقم (١٥٠٤).

1 / 180