168

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

प्रकाशक

دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

प्रकाशक स्थान

السعودية

क्षेत्रों
सऊदी अरब
साम्राज्य
आल सऊद
(د) المذهب الحنبلي:
١ - «كل عقد اقتضى الضمان لم يغيره الشرط» (^١).
٢ - «كل ما كان أمانة لا يصير مضمونا بشرطه، وما كان مضمونا لا ينتفي ضمانه بشرطه» (^٢).
٣ - «كل ما كان أمانة أو مضمونا لا يزول عن حكمه بالشرط» (^٣).
٤ - «كل ما كان أمانة لا يزول عن حكمه بشرط ضمانه، أو كان مضمونا لا يزول عن حكمه بالشرط» (^٤).
ثانيًا: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة:
بشرطه: من الشرط، وهو في اللغة: إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه، وجمعه: شروط، والشرَط - بفتح الراء-: العلامة، وجمعه: أشراط (^٥).
وفي اصطلاح الأصوليين: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته (^٦).
والشرط قد يكون مشترطا من الشارع، وقد يشترطه أحد العاقدين على الآخر.
والمراد به هنا: ما يشترطه أحد العاقدين على الآخر.

(^١) المغني (٧/ ٣٤٢)، الشرح الكبير مع المقنع (١٥/ ٩١)، المبدع (٥/ ١٤٥).
(^٢) المقنع والشرح الكبير (١٥/ ٩١ - ٩٢).
(^٣) الإقناع (٢/ ٥٦١).
(^٤) كشاف القناع (٤/ ٧١).
(^٥) انظر: مختار الصحاح (ص ٣٣٤)، القاموس المحيط (ص ٨٦٩).
(^٦) انظر: شرح تنقيح الفصول (ص ٨٢)، روضة الناظر (١/ ٢٤٨).

1 / 176