164

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

प्रकाशक

دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

प्रकाशक स्थान

السعودية

क्षेत्रों
सऊदी अरब
साम्राज्य
आल सऊद
فقد ذكر القاعدة الفقهية أبو بكر السرخسي حيث قال: «التجهيل موجب للضمان» (^١)، وقال أيضا: «الأمين بالتجهيل يصير ضامنا» (^٢).
كما ذكر ابن نجيم الحنفي القاعدة قائلا: «الأمانات تنقلب مضمونة بالموت عن تجهيل» (^٣).
ثانيًا: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة:
تنقلب: أي تتحوّل (^٤).
تجهيل: لغة: من الجهل وهو نقيض العلم، ويقال: جهل الحق إذا أضاعه، والتجهيل: أن تنسبه إلى الجهل، يقال: (جهَّله تجهيلا) إذا نسبه إليه (^٥).
واصطلاحًا: عدم تبيين الأمين حال الأمانة والسكوت عليها حتى الموت، مع علمه بعدم علم الوارث بها (^٦).
هذا ما يستفاد من كلام علماء المذهب الحنفي، حيث إن هذا المصطلح لم يستعمل في غير مذهبهم.
ثالثًا: في المعنى الإجمالي للقاعدة:
إن الأمانات كالودائع ومال المضاربة وغيرهما - مما لا يضمن إلا بالتعدي والتفريط - تتحول يد قابضها من الأمانة إلى الضمان إذا مات ولم يبين حال

(^١) المبسوط (١١/ ١٣١)، وانظر: موسوعة القواعد للبورنو (٣/ ٢١٢)، موسوعة القواعد للندوي (٢/ ٨٥).
(^٢) المبسوط (٢٢/ ١٩).
(^٣) الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص ٢٣٣)، الفوائد الزينية (ص ٣٧)، وانظر: موسوعة القواعد للبورنو (٢/ ٢٦٦، ٣/ ٢١٢).
(^٤) انظر: المصباح المنير (ص ١٩٥)، القاموس المحيط (ص ١٦٢).
(^٥) انظر: لسان العرب (١١/ ١٢٩)، المصباح المنير (ص ٤٤).
(^٦) انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص ٢٣٤)، موسوعة القواعد للبورنو (٣/ ٢١٢).

1 / 172