172

Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib

تحفة اللبيب في شرح التقريب

संपादक

صبري بن سلامة شاهين

प्रकाशक

دار أطلس للنشر والتوزيع

قال: (ومن يلزمُ المزكِّي نفقتُهُ لايدفعُها إليهم [باسم الفقراءِ والمساكين](١) [ويجوزُ باسمٍ كونِهِمْ غُزاةً وغارمين](٢))

قلت: لأنه يدفع لتعود الفائدة إليه في إسقاط النفقة عنه، ويدفع إليه بسبب الغزو والغرم في إبطال فتنة ثائرة أو ضمان، لأن/ ذلك لا يعود إليه، وكذا إذا كان عاملاً عليها وما أشبه ذلك.

٢٩/ ب

قال: (والكافر)

قلت: لقوله عليه السلام: ((أعلمهم أن عليهم صدقة تأخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم))(٣) .. وقال أبو حنيفة: يجوز صرف صدقة الفطر إلى أهل الذمة خاصة، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((أعطوا أهل الأديان من صدقاتكم))(٤). لنا ما تقدم، والخبر محمول على صدقة التطوع، والله أعلم وأحكم.

***

(١) في الأصل: ((بسهم الفقراء)) والمثبت من نسخ المتن.

(٢) ما بين المعكوفين ليس بالأصل فأثبته من نسخة ماجد الحموي.

(٣) أخرجه البخاري (٣٢٢/٣ رقم ١٤٥٨) ومسلم (٥٠/١ رقم ١٩).

(٤) لم أقف عليه. وقال ابن المنذر في الإقناع: (ص٨٩): ((ولا يجزي أن يعطى الذمي من صدقات المسلمين)).

176