Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib
تحفة اللبيب في شرح التقريب
संपादक
صبري بن سلامة شاهين
प्रकाशक
دار أطلس للنشر والتوزيع
शैलियों
शाफ़ई फिक़्ह
आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib
Ibn Daqiq al-'Id (d. 702 / 1302)تحفة اللبيب في شرح التقريب
संपादक
صبري بن سلامة شاهين
प्रकाशक
دار أطلس للنشر والتوزيع
शैलियों
قال: (ومن يلزمُ المزكِّي نفقتُهُ لايدفعُها إليهم [باسم الفقراءِ والمساكين](١) [ويجوزُ باسمٍ كونِهِمْ غُزاةً وغارمين](٢))
قلت: لأنه يدفع لتعود الفائدة إليه في إسقاط النفقة عنه، ويدفع إليه بسبب الغزو والغرم في إبطال فتنة ثائرة أو ضمان، لأن/ ذلك لا يعود إليه، وكذا إذا كان عاملاً عليها وما أشبه ذلك.
٢٩/ ب
قال: (والكافر)
قلت: لقوله عليه السلام: ((أعلمهم أن عليهم صدقة تأخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم))(٣) .. وقال أبو حنيفة: يجوز صرف صدقة الفطر إلى أهل الذمة خاصة، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((أعطوا أهل الأديان من صدقاتكم))(٤). لنا ما تقدم، والخبر محمول على صدقة التطوع، والله أعلم وأحكم.
***
(١) في الأصل: ((بسهم الفقراء)) والمثبت من نسخ المتن.
(٢) ما بين المعكوفين ليس بالأصل فأثبته من نسخة ماجد الحموي.
(٣) أخرجه البخاري (٣٢٢/٣ رقم ١٤٥٨) ومسلم (٥٠/١ رقم ١٩).
(٤) لم أقف عليه. وقال ابن المنذر في الإقناع: (ص٨٩): ((ولا يجزي أن يعطى الذمي من صدقات المسلمين)).
176