Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib
تحفة اللبيب في شرح التقريب
संपादक
صبري بن سلامة شاهين
प्रकाशक
دار أطلس للنشر والتوزيع
शैलियों
शाफ़ई फिक़्ह
आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib
Ibn Daqiq al-'Id (d. 702 / 1302)تحفة اللبيب في شرح التقريب
संपादक
صبري بن سلامة شاهين
प्रकाशक
دار أطلس للنشر والتوزيع
शैलियों
والثاني: تجب لما روى أن امرأة من اليمن جاءت إلى النبي ﷺ ومعها [ابنتها وفي يدها](١) سوارين من ذهب، فقال عليه السلام: ((أتعطين من زكاة هذه؟)) فقالت: لا. فقال رسول الله ﷺ: ((أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار)) فخلعتهما فألقتهما إلى النبي ﷺ فقالت: هما لله ورسوله(٢)، ولأنه من جنس الأثمان، فأشبه الدراهم والدنانير.
(ونصابُ الزرعِ والثمارِ خمسةُ أوسُقٍ قدرُهَا ألفُ وستُّمائةِ رطلٍ بالعراقيِّ، ومازاد فبِحِسابِهِ).
قلت: قد تقدم الكلام في اعتبار الخمسة أوسق، والكلام في مقدارها ألف وستمائة رطل بالعراقي، والمعتمد فيه نقل أهل المدينة خلفاً عن سلف، وقد أخرج ابن أبي ذؤيب صاع رسول الله ﷺ، فكان خمسة أرطال وثلث/ ولما اجتمع الرشيد مع مالك في المدينة واختلفا في قدر الصاع، فدعا مالك قوماً كثيراً ومعهم أصع نقلوها عن آبائهم كانوا يؤدون بها رسول الله ﷺ، فتغيرت، فكانت خمس أرطال وثلث،
٢٧/ب
= والشافعي في الأم (٤١/٢). وكذا قال الألباني في الإرواء (٢٩٤/٣ رقم ٨١٧) باطل. انظر نصب الراية (٢/ ٣٧٤).
(١) في الأصل: ((ابنها وفي يده)) والمثبت هو الصواب.
(٢) أخرجه أبوداود (٢١٢/٢ رقم ١٥٦٣) والنسائي (٣٨/٥ رقم ٢٤٧٩) والبيهقي (٤ / ١٤٠) وانظر نصب الراية (٢/ ٣٧٠). وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٣٦٦/٥) وهذا إسناد صحيح إلى عمرو.
167