162

Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib

تحفة اللبيب في شرح التقريب

संपादक

صبري بن سلامة شاهين

प्रकाशक

دار أطلس للنشر والتوزيع

قلت: أجمعت الأمة على وجوب الزكاة في الذهب والفضة، وأجمعوا على أن نصاب الذهب عشرون مثقالاً، وعلى أن فيها ربع العشر، وهو نصف مثقال.

(ونصابُ الوَرِقِ مائتاِ دِرْهَمٍ، وفيها رُبْعُ العُشْرِ وهو خمسةُ دراهِمَ وما زاد فبِحِسابِهِ).

قلت: معتمداً في ذلك على إجماع العلماء عليه، وإنما الخلاف مع مالك في المائتين إذا كانت تنقص نقصاناً يسيراً بحيث يجوز جواز [الوارث](١) لوارثه، ودليلنا قوله عليه السلام: ((ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة))(٢) والخلاف مع أبي حنيفة فيما زاد على عشرين مثقالاً. قال: لا يجب فيما زاد على مائتين درهم حتى يبلغ أربعين ولا فيما زاد على عشرين مثقالاً حتى يبلغ أربع مثاقيل. لنا أنه مال يتحرى من غير صرف، فلم يعتبر فيه الوقص بعد الوجوب كالحبوب.

قال: (ولا تجِبُ الزَّكاةُ في الحُلِيِّ المُباحِ).

قلت: فيه قولان: أحدهما: لقوله عليه السلام: ((ليس في الحلي زكاة))(٣) ولما اعتد لاستعمال مباح سقطت الزكاة فيه كالإبل العوامل.

(١) رسمت في الأصل هكذا: ((الوارثة)).

(٢) أخرجه البخاري (٣١٠/٣ رقم ١٤٤٧) ومسلم (٦٧٥/٢ رقم ٩٨٠).

(٣) أخرجه البيهقي في السنن (١٣٨/٤) وفي المعرفة (١٤٤/٦ رقم ٨٣٠٥، ٨٣٠٠٦) وقال: لا أصل له، إنما يروى عن جابر من قوله غير مرفوع. وقال أيضاً: باطل لا أصل له. وابن الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف (٤٢/٢ رقم ٩٨١).

166