86

Tuhfat al-Khullān fī Aḥkām al-Adhān

تحفة الخلان في أحكام الأذان

संपादक

محمود محمد صقر الكبش

प्रकाशक

مكتب الشؤون الفنية

संस्करण संख्या

الثانية

प्रकाशन वर्ष

1431 अ.ह.

مكروهٍ، ولا في فعلِ مندوبٍ، وتركِهِ، ومثلَها الاستخارةُ.

والجوابُ: أنَّهما يُطلبانِ في الأمورِ الجائزةِ، وفي تقديمٍ بعض المندوباتِ على بعضٍ.

ويُسَنُّ أن يكونَ المستشارُ أميناً حاذِقاً مجرِّباً غيرَ معجَبٍ بنفسِهِ، ولا متلوِّناً في رأيِهِ، ولا كاذباً في مقالِهِ، فمَنْ كذَبَ في مقالِهِ كَذَبَ رأیُهُ.

وقالَ بعضُهم: سبعةٌ لا ينبغِي لِذِي لُبِّ أن يشاورَهم: جاهلٌ وعدوٌّ وحسودٌ ومراءٍ وبخيلٌ وجبانٌ وذو هوىً؛ فإنَّ الجاهلَ يضلُّ، والعدوُّ يريدُ الهلاكَ، والحسودُ يتمنَّى زوالَ النِّعمةِ، والمرائِي واقفٌ معَ رضَى النَّاسِ، والجبانُ يخافُ يقولُ الصَّوابَ، والبخيلُ حريصٌ على جمع المالِ، فلا رأيَ لَهُ في غيرِهِ، وذو الهوى أسيرُ هواهُ، فهؤلاءِ لا يعتدُّ بِهِم.

ويجبُ علیهِ أمرانِ:

الأوَّلُ: أن يكونَ فارغَ البالِ وقتَ الاستشارةِ، فإنَّه مؤتَمَنٌ، فإنْ بذَلَ جهدَهُ فأخطأَ : - لم يَغرَمْ ولم يأثمْ، كما ذكرَهُ الخطَّاني(١).

(١) كذا في الأصل بالنون، ولعله ((الخطّابي)).

86