85

Tuhfat al-Khullān fī Aḥkām al-Adhān

تحفة الخلان في أحكام الأذان

संपादक

محمود محمد صقر الكبش

प्रकाशक

مكتب الشؤون الفنية

संस्करण संख्या

الثانية

प्रकाशन वर्ष

1431 अ.ह.

وقيل: ((الأحمقُ مَنْ قطعَهُ العُجْبُ عن الاستشارةِ، وقطعَهُ الاستبدادُ عن الاستخارة)).

يُقال: ((ما استُنِبِطَ الصَّوابُ بمثلِ المشاورةِ)).

قالَ ﷺ: ((ما خابَ مَنِ استخارَ، ولا نَدِمَ مَنِ استشارَ، ولا افتقرَ مَنِ اقْتَصَدَ)).(١)

وقال ﷺ: ((من أُعجبَ برأيهِ ضَلَّ، ومن استغنَى بعقلِهِ زَلَّ)).(٢)

وقال بعضُهم: ((مَن بدَأَ بالاستخارةِ، وثَنَّى بالمشاورةِ فحقيقٌ أن لا يَخيب)).

فينبغي لمنِ استشارَ أن يفعلَ حالاً، لأنَّ التَّأخيرَ لَهُ آفاتٌ.

قالَ بعضُهم:

إذا كنتَ ذا رأيٍ فكن ذا عزيمةٍ فإنَّ فسادَ الرَّأي أن تَتَرَدَّدَا

وإذا كنتَ ذا عزم فأنفذْهُ عاجلاً فإنَّ فسادَ العزم أن تتقيَّدَا

فإن قيلَ: إِنَّ الاستشارةَ لا تكونُ في واجبٍ، ولا محرَّمٍ، ولا في

(١) أخرجَهُ الطبراني في الأوسط (٦/ ٣٦٥) والصغير (٢/ ١٧٥) وضعفه ابن حجر في الفتح (١١ / ١٨٤).

(٢) انظر: تاريخ مدينة دمشق (٢٢ / ٦٢) وهو من قولِ أبي حازم، وليسَ حديثاً.

85