123

The Refined in Comparative Jurisprudence

المهذب في علم أصول الفقه المقارن

शैलियों

٤ - الخطاب المتعلق بالجمادات، كقوله: (ويوم نسير الجبال) . ٥ - الخطاب المتعلق بالحيوانات، كقوله: (يا جبال أوبي معه والطير) . ٦ - الخطاب المتعلق بذات المكلفين، كقوله: (ولقد خلقناكم ثم صورناكم) . فهذه خطابات، ولكنها لا تتعلَّق بفعل المكلَّف. قولنا: " بالاقتضاء ": الجار والمجرور هنا متعلقان بقوله: "المتعلِّق ". والاقتضاء هو: الطلب، والطلب قسمان: طلب فعل، وطلب ترك. وكل واحد منهما ينقسم إلى قسمين: " جازم "، و" غير جازم ". فإن كان طلب الفعل طلبًا جازمًا فهو: الإيجاب. وإن كان طلب الفعل طلبًا غير جازم فهو: الندب. وإن كان طلب الترك طلبًا جازمًا فهو: التحريم. وإن كان طلب الترك طلبًا غير جازم فهو: الكراهية. قولنا: " أو التخيير " معناه: استواء الطرفين، أي: لا يوجد فيه طلب فعل، ولاطلب ترك. فعبارة: " بالاقتضاء أو التخيير " شملت الأحكام التكليفية الخمسة - الواجب، والمند وب، والحرام، والكرا هة، والمباح -. وسيأتي بيانها بالتفصيل إن شاء اللَّه تعالى.

1 / 128