The Comprehensive Collection of Jurisprudence Principles and Their Applications According to the Preferred Doctrine

Abd al-Karim al-Namlah d. 1435 AH
158

The Comprehensive Collection of Jurisprudence Principles and Their Applications According to the Preferred Doctrine

الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح

प्रकाशक

مكتبة الرشد-الرياض

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م

प्रकाशक स्थान

المملكة العربية السعودية

शैलियों

معانيه في وقت واحد، والوقوع دليل الجواز. ولأن كل عاقل يصح أن يقصد بقوله: " لا تنكح ما نكح أبوك " نهيه عن العقد وعن الوطء جميعًا من غيرِ تكرار اللفظ، ولا ينكر هذا إلا معاند، فثبت ما قلناه، وهو: أنه يصح أن يراد باللفظ المشترك جميع معانيه. وبناء على ذلك: فإنه لا يقع طلاق المكره؛ لقوله ﷺ: " لا طلاق ولا عتاق في إغلاق " حيث إنا نحمل لفظ " إغلاق " على معنيين، وهما: " الجنون " و" الإكراه ". وبناء على ذلك أيضًا يُخير أولياء الدم بين القصاص والدية في القتل العمد العدوان؛ حملًا لكلمة: " سلطانا " في قوله تعالى: (وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا) على معنييها وهما: القصاص والدية. * * * المسألة الرابعة: أقسام اللفظ المشترك بالنسبة لمسمياته: القسم الأول: اللفظ المشترك بين مسميات متضادة لا يمكن الجمع بينها ولا الحمل عليها، كالقرء مشترك بين " الطهر " و" الحيض " وهما متضادان، والشفق مشترك بين البياض والحمرة وهما متضادان.

1 / 169