35

The Book of Command and Prohibition According to the Meaning of al-Shafi'i

كتاب الأمر والنهي على معنى الشافعي

प्रकाशक

دار مدارج للنشر

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م

प्रकाशक स्थान

الرياض

शैलियों

ويقال لهم: أليس إنما يجب عليهم جوابُ المنزول به؛ ليدفع به جهله، وليعلم بالجواب ما حرم عليه وحل له؟ فإذا قال: نعم .. قيل له: فقد رجعت المسألة إلى أن الضرورة بغيره أوجبت الجواب عليه، فكذلك لضرورة المضطر بغيره يجب أكل الميتة عليه، وإلا فهما مفترقان لا يشبه الجواب في المسألة الميتة. ويقال له: أليس إذا نزلت المسألة فسئل عنها العالم حل له الجواب بالسؤال؛ كما إذا نزلت به ضرورة حل له أكل الميتة بالاضطرار؟ فإذا قال: بلى .. قيل: وكذلك إذا ارتفع السؤال رجع الجواب حرامًا؛ كما إذا ارتفع الاضطرار رجعت الميتة حرامًا؟ فإذا قالوا: نعم .. قيل لهم: فلم سألتم عن جواب الماضين وملأتم منها الكتب وهي حرام عليكم، وإنما حلت للعالِم بالسؤال، ثم حرمت بارتفاع السؤال؛ كما حلت للمضطرين الميتةُ بالاضطرار، ثم حَرُمت بارتفاع الاضطرار؟ فإن قالوا: لأن ذلك السؤال والجواب قد كان .. قيل: وكذلك الاضطرار وأكل الميتة بالاضطرار قد كان، فما الفرق بين ذلك إن كان الجواب عندكم نظيرًا للميتة؟ فإن قالوا: إنما ذلك حكاية وليست سؤالًا ولا جوابًا .. قيل لهم: فلا معنى فيما رويتم يُستدَل به على الفقه والعلم فيما لم ينزل؟ فإن قالوا: نعم .. أقاموا الحكاية مُقامَ الجواب، ولزمهم تحريم السؤال والجواب عما لم يكن، وهو نقض قولهم، وإن قالوا: لا معنى أكثر من الحكاية .. قيل: فلا فرق بين حكاية ما لا يضر وما لا ينفع، وبين ما حكيتم من جوابات أصحاب رسول الله ﷺ، فما معنى ما روى الفقهاء والعلماء عن السابقين، ثم عن التابعين واقتدائهم بجوابات أصحاب رسول الله ﷺ؟

المقدمة / 362