ومنها :في تحريم الصدقة عن مواليهم وموالي مواليهم، فظاهر المذهب التحريم، لحديث أبي رافع.
وعن الحقيني وأحد قولي أبي طالب: الجواز وهو قول مالك ، ومن جوز من بعضهم لبعض جوز من الموالي للموالي، ومن آل الرسول لمواليهم, لا من الموالي لآل الرسول.
أما إذا قلنا تجب الزكاة في غلات الأوقاف والمساجد فهل يجوز صرفها في بني هاشم على قول زيد بن علي، وابني الهادي، وأبي العباس ؛ لأنه لا منة لمخلوق عليهم: فهذا محتمل للجواز.
ومنها: إذا صارت الصدقة إلى الإمام وحكمنا ببراءة صاحبها فليس للهاشمي أخذها بلا لبس وله شراؤها كما يشتريها الغني، والقرض للخشية عليها كالبيع.
ومنها إذا قبضها الفقير مضمرا لردها إلى الهاشمي هل يسوغ ذلك أم لا؟
قلنا: هذا على وجهين:
الأول: لا تردد فيه، وهو حيث لا مواطأة من الصارف.
والثاني: فيه كلام يطول وهو حكم الذرائع والحيل، وقد صرم المنصور بالله بالتحريم ذكر ذلك في المهذب.وقد يضاف الجواز إلى عدة من السادة المتأخرين أخذا من فعلهم، وهذا لا يكون دليلا شرعيا، والحق أن يقال: أقل الأحوال أن تكون شبهة، والأكثر على التحريم، ولهذه الجملة تكملة وهي بيان الآل الذين تحرم عليهم الصدقة، وفي ذلك مذاهب:
الأول: مذهب الأئمة وأبي حنيفة أنهم بنو هاشم، ولا يدخل بنو المطلب ولا بنو عبد شمس، والوجه أن الأصل الجواز إلا لمخصص، فحصل الإجماع على بني هاشم، وبقي من عداهم على أصل الإباحة .
وقال الشافعي: بنو المطلب كبني هاشم لقوله : ((أنا وبنو عبد المطلب لم نفترق في جاهلية ولا إسلام)) وأعطاهم من الخمس.
وقال في جامع الأمهات لمالك: بنو هاشم آل لا ما فوق غالب [ إلا ما فوق غالب ]، وفيما بينهما قولان هذا ما يتعلق بالصنف الأول وهم الفقراء.
وأما الصنف الثاني وهم المساكين:
ففي ذك فصلان:
الأول: في ماهية المسكين.
الثاني: فيما يفيده اللفظ من العموم وما يخرج من عمومه.
أما الأول ففي ذلك أقوال:
पृष्ठ 20