الأول: أن العلة لا يقدم عليها إلا بدليل، ولم يرد دليل على ما ذكرت.
الثاني: أن العلة لو كانت ما ذكر لبينه لئلا يطلق ما فيه تلبيس وتعمية .
الثالث: أنه قد أشار أن العلة تشريفهم؛ لأن في الحديث: ((إني كرهت لهم غسالة أوساخ الناس)).
الرابع: أن هذا مخالف لجماهير الأمة فإنهم قضوا بالتحريم ومخالفة لما تظاهرت به الأخبار من غير دليل.
فإن قيل: هل التحريم على عمومه أو التحريم يقع بسبب الفقر فقط ؟
قلنا: الظاهر أنه على عمومه، فلا يحل للهاشمي بأي الأسباب الثمانية، لعدم المخصص، وقد أشار أهل المذهب إلى ذلك في موضعين:
الأول: قولهم صنف لا تحل لهم الصدقة بحال وهم بنو هاشم.
والثاني: أنه قال في الشرح حجة على من جوزها لهم بالعمالة , ولأنها قد حرمت عليهم بسائر الأسباب، فوجب أن تحرم عليهم بالعمالة.
وقال الناصر ورواية عن أبي حنيفة ومحمد: يجوز أن يعطى على عمالته منها.
حجتنا: ما ورد من الأخبار أنه منع أبا رافع، وقد سأله أن يولى شيئا من الصدقات، وقال: ((لا تحل الصدقة لآل محمد، ومولى القوم منهم)) وكان عتيقا للنبي .
وروي أن فتية من بني هاشم سألوا النبي أن يوليهم شيئا من الصدقات ليصيبوا منها ما يصيب الناس، ويؤدوا ما يؤدي الناس، فامتنع وقال: (( إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ )) وأيضا فالتحريم لم يفصل، حجة الناصر...... (1)
وقد أفاد العموم أنه لا يتألف الهاشمي منها.
وعن الإمام يحيى بن حمزة، والإمام علي بن محمد جوازه، ولهذه الجملة توابع:
منها: في زكاة بني هاشم بعضهم لبعض، فظاهر كلام أهل المذهب أن التحريم عام لعموم النهي.
وفي الشفاء عن ابني الهادي، وأبي العباس ,وزيد بن علي، والقاسم بن علي : جواز ذلك.
وقال أحمد بن يحيى: الجواز هو الذي سمعناه عن آبائنا، وهذا قول الإمامية وعلل ذلك بأن التحريم هو لتشريفهم عن منة الغير.
पृष्ठ 19