368

तैसीर बयान

تيسير البيان لأحكام القرآن

प्रकाशक

دار النوادر

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

प्रकाशक स्थान

سوريا

शैलियों
The Rulings of the Qur'an
क्षेत्रों
यमन
साम्राज्य और युगों
रसूलिद साम्राज्य
وفي ذلك خلافٌ بين العلماء، فمنهم من قال بالأول (١)، ومنهم من قال بالثاني (٢).
الجملة (٣) الرابعة: قوله ﷿: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ [البقرة: ١٩٦].
* استثنى (٤) الله ﷾ بفضلهِ ورحمتهِ المريضَ، ومَنْ برأسِه الأذى منَ النَّهْيِ، فأباح له حلقَ رأسهِ، وأوجب عليه الفِديةَ من صيامٍ أو صدقةٍ أو نُسُكٍ، وخَيَّره بين أنواعِها، وأطلق الفِديَةَ في كتابه - سبحانه -، ووكَلَ بيانَها إلى نبيِّه ﷺ.
روينا في "الصحيحين" عن عبدِ الله بنِ مَعْقِلٍ (٥) قال: جلستُ إلى كَعْب بنِ عُجْرَةَ، فسألتُه عن الفِدية، فقال: نزلتْ فيَّ خاصَّةً، وهي لكم عامَّةً؛ حُمِلْتُ إلى رسولِ الله ﷺ، والقملُ يتناثرُ على وجهي، فقال: "ما كنتُ أرى الوجعَ بلغَ بكَ ما أرى، أو: ما كنتُ أرى الجهدَ بلغَ بكَ ما أرى، تجدُ شاةً؟ "، فقلتُ: لا، قال: "فصم ثلاثةَ أيام، أو أطعِمْ ستةَ مساكينَ، لكلِّ مسكينٍ نصْفُ صاع" (٦).

(١) وهو قول داود الظاهري. انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (١٣/ ٣٠٧)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (١/ ٢/ ٣٥٩).
(٢) وهو قول جمهور الفقهاء الأربعة. انظر: "رد المحتار" لابن عابدين (٣/ ٤٤١)، و"التفريع" لابن الجلاب (١/ ٤٢٤)، و"مغني المحتاج" للشربيني (٢/ ٢٩٧)، و"الإنصاف" للمرداوي (٣/ ٤٥٥).
(٣) "الجملة" ليست في "أ".
(٤) في "ب": "فاستثنى".
(٥) في "ب": "مغفل"، وهو خطأ.
(٦) رواه البخاري (١٧٢١)، كتاب: الإحصار وجزاء الصيد، باب: الإطعام في =

1 / 329