तौहीद
التوحيد لابن منده
संपादक
علي بن محمد بن ناصر الفقيهي
प्रकाशक
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة وصَوّرتْها مكتبة العلوم والحكم
संस्करण
الأولى
प्रकाशन वर्ष
١٤٠٥ - ١٤١٣ هـ
प्रकाशक स्थान
المدينة المنورة
٧٠٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الفَضْلِ، حَدثنا أَحمَدُ بْنُ سَلَمَةَ. ح وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، حَدثنا أَحمَدُ بْنُ سَهْلٍ، قَالا: حَدثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الحَمِيدِ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِنَّ الله يَرْضَى لكُمْ ثَلاثًا: أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ الله جَمِيعًا وَلا تَفَرَّقُوا، وَأَنْ تَنَاصَحُوا مَنْ وَلاَّهُ اللهُ أَمْرَكُمْ، وَيَكْرَهُ لكُمْ ثَلاثًا: قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةَ المَالِ.
٧٠٤ - وَأَخْبَرَنَا حَمْزَةُ، وَإِبْرَاهِيمُ، قَالا: حَدثنا أَحمَدُ، حَدثنا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدثنا جَرِيرٌ نَحْوَهُ.
٧٠٥ - أَخْبَرَنَا أَحمَدُ بْنُ عُثْمَانَ الإِمَامُ، حَدثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ البَغْدَادِيُّ، حَدثنا أَحمَدُ بْنُ عِيسَى التُّسْتَرِيُّ، حَدثنا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ الأَشَجِّ، حَدَّثَهُ أَنَّ سَهْلَ بْنَ أَبِي صَالِحٍ، حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ أَنَّهُ قَالَ: آمُرُكُمْ بِثَلاثَةٍ، وَأَنْهَاكُمْ عَنْ ثَلاثَةٍ.. الحَدِيثُ.
رَوَاهُ مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الحَارِثِ.
٧٠٦ - أَخْبَرَنَا أَحمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ أَيُّوبَ، حَدثنا الحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زِيَادٍ، حَدثنا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الله الأُوَيْسِيُّ، حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: إِنَّ الله يَرْضَى لكُمْ ثَلاثًا، وَيَسْخَطُ لكُمْ ثَلاثًا، يَرْضَى لكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ الله جَمِيعًا وَلا تَفَرَّقُوا، وَأَنْ تَنَصَاحُوا لِمَنْ وَلاَّهُ اللهُ أْمَرَكُمْ، وَكَرِهَ لكُمْ قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةَ المَالِ.
3 / 219