तवदीह अहकाम
توضيح الأحكام شرح تحفة الحكام
शैलियों
يعني أن من أعطت زوجها مالا على أن يطلقها واحدة أو ليطلقها وأطلقت ولم تقيد بواحدة ولا بغيرها فطلقها ثلاثا فإن الطلاق واقع لا محالة والخلع مردود حيث لم ترض وما درج عليه الناظم هو أحد قولين في المسألة واستظهره ابن عرفة وابن # راشد قائلين لأنه بطلاقها إياها ثلاثا يعيبها لامتناع كثير من الناس من تزوجها خوف جعلها إياه محللا فتسيء عشرته ليطلقها فتحل للأول ودرج صاحب المختصر على القول الآخر وهو لزوم الخلع وهو مذهب المدونة وغيرها لحصول غرضها وزيادة قاله التتائي وما درج عليه الناظم هو المعتمد فلو زاد رحمه الله
إن عينت واحدة أو أطلقت ... وقيل بل يلزمها وإن أبت
وأبت في كلام الناظم من الإباية بمعنى الامتناع وفي البيت الزائد أبت بتشديد التاء من البتات بمعنى القطع ثم قال
(فصل)
أي هذا فصل في ذكر صريح الطلاق وكنايته على سبيل الإجمال لأن المقصود هنا نفوذه لا بيان جزئياته وإليه الإشارة بقوله
(وينفذ الطلاق بالصريح ... وبالكنايات على الصحيح)
पृष्ठ 135