179

तवदीह अहकाम

توضيح الأحكام شرح تحفة الحكام

शैलियों

يعني أن الأب أو ما يقوم مقامه من وصي أو مقدم إذا عقد واحد منهم على محجوره الصغير نكاح امرأة على شروط جائزة اقتضى نظره الدخول عليها لما رأى له فيها من المصلحة حيث كانت الزوجة مرغوبا فيها كطلاق من يتزوج عليها ثم بلغ الصبي ودخل بالزوجة عالما بتلك الشروط فإنه يلزمه ما حمله عليه عاقده وأما قبل بلوغه فلا يلزمه شيء منها دخل أو لم يدخل علم أو لم يعلم وحيث كان لا يلزمه في وجه من الوجوه المذكورة فإذا بلغ وكرهه وأراد فسخه عن نفسه وكذا إن بلغ ولم # يدخل أو دخل غير عالم بالشروط فله فسخه بلا طلاق وبلا صداق (قال) التسولي وبالجملة إن الشروط لا تلزم المحجور إلا بقيود ثلاثة البلوغ والدخول والعلم فإن فقد الأول أو الثالث فلا تلزمه والقول قوله بيمينه في عدم العلم ويسقط حق الزوجة لأنها مكنت من نفسها من لا تلزمه الشروط وإن فقد الثاني وهو الدخول مع وجود العلم والبلوغ فلا يسقط حقها وللزوج الخيار في التزام النكاح بشروطه أو فسخه فإن فسخه فالفسخ بلا لاق وبلا صداق لا عليه ولا على حاجره اه وقوله إن ابنه هو بالرفع فاعل بفعل محذوف يفسره دخلا المذكور والتقدير إن دخل ابنه وألف دخلا للإطلاق. وقوله حملا بفتح الميم أي حمله عليه وألحقه به وألفه للإطلاق أيضا (تنبيه) يجوز للأب إجبار ابنه الصغير على النكاح وفي الوصي ثلاثة أقوال الإجبار وعدمه والتفرقة بين أن تكون المرأة ذات شرف أو ابنة عم فله الإجبار وإلا فلا وهو الظاهر وأما البالغ فلا يخلو حاله إما أن يكون سفيها أو رشيدا فإن كان سفيها فاختلف فيه فقيل يجبر كالصغير وقيل لا يجبر قال ابن راشد نقلا عن ابن يونس عدم الجبر هو الصواب لأنهم أجمعوا على أن نصف الصداق يلزمه إذا طلق فإذا زوجه وليه وهو كاره فلا يؤمن منه أن يطلق فيؤدي إلى إتلاف ماله وهو إنما قدم عليه ليصلحه لا ليتلفه عليه. وإن كان رشيدا عقد لنفسه أو وكل من يعقد نكاحه ولو كان عبدا على المشهور وقيل لا يصح توكيل العبد ويجب على الوكيل أن يعقد النكاح بما اقتضاه توكيله نصا أو عرفا فإن عين له المرأة والصداق وجب عليه الوقوف عند ذلك وإن جعل ذلك إلى نظره فله أن ينكحه ممن شاء ممن هي في قدره وحاله وليس عليه تسميتها له قبل العقد بخلاف ولي المرأة إذ له الحل على نفسه بخلافها وله أيضا أن ينكحه بما شاء من الصداق ما لم يجاوز صداق مثلها من مثله مما لا يتغابن فيه فإن خالف الوكيل في ذلك كله لم يلزمه ما فعله عليه ويكون له الخيار في الإمضاء والرد ولا شيء عليه وإن وكلت امرأة رجلا على أن يزوجها فإن عينت له الزوج فالأمر ظاهر وإن لم تعين له أحدا وقالت زوجني ممن أحببت فزوجها من رجل # هل يوقف الأمر على رضاها وبه قال مالك وهو المشهور أو يلزمها النكاح وهو قول ابن القاسم خلاف قال ابن ناجي في صغيره والعمل على قول ابن القاسم وقال اللخمي وهو أحسن وإن عقد رجل نكاح رشيد أو أجنبي أو امرأة بدون وكالة بيده والمعقود عليه حاضر ساكت فلما تم عقد النكاح قال لا أرضى ولا أمرت به وإنما سكت لعلمي أن ذلك غير لازم لي حلف إن لم يكن بالفور ورد ما لم يطل بالعرف أو يقبل التهنئة قال الشيخ سيدي خليل وحلف رشيد وأجنبي وامرأة أنكروا الرضى والأمر حضورا إن لم ينكروا بمجرد علمهم وإن طال كثيرا لزم اه فإن أنكر بالفور فلا يمين وإن كان غائبا وأنكر بمجرد علمه فلا يمين عليه كالحاضر سواء قال مالك فيمن زوج ابنه البالغ وهو غائب فأنكر إذا بلغه فإن النكاح ساقط ولا شيء عليه ولا على الأب من الصداق كذا في الفائق وقد تقدم الكلام على من زوج ابنه الغائب ثم مات ولم يعلم منه الرضى بالنكاح ولا عدمه. وقوله

* * *

(فصل فيمن له الإجبار)

أي هذا فصل في بيان من له الإجبار من الأولياء. والإجبار لغة من أجبرته على كذا أي حملته عليه قهرا وغلبة فهو مجبر بفتح الباء اسم مفعول وفي لغة جيدة أيضا جبرته جبرا من باب قتل ومعناه واحد وقد ذكر الناظم هنا اللغتين كما ستعرفه. واصطلاحا هو تزويج من له الجبر من الأولياء وليته بدون توقف على إذنها ورضاها. وهو مختص بالمالك في أمته وعبده والأب في بعض بناته وأبنائه الصغار والوصي إذا جعل له الأب ذلك على تفصيل يأتي ثم لا جبر لغير هؤلاء بالأصالة. وقوله (وما يتعلق به) أي من استحباب إذن البكر البالغ ذات الأب التي لم ترشد ومنع الضرر وإنكاح اليتيمة وكون الصمت إذنا في حق البكر ونحو ذلك (ولما) كان الأب لا يجبر في صور قليلة قدم الكلام عليها ليتفرغ لصور الجبر فقال # (ثيوبة النكاح والملك معا ... للأب الإجبار بها قد منعا)

पृष्ठ 34