103

तवदीह अहकाम

توضيح الأحكام شرح تحفة الحكام

शैलियों

يعني أن اليمين بجميع أقسامها التي هي يمين تهمة ويمين قضاء ويمين منكر ويمين مع شاهد واحد أو ما يقوم مقامه الآتي بيانها وقد تقدمت أيضا تكون على نية المستحلف لا على نية الحالف في القول الأعرف الذي عليه أكثر أهل العلم فمن ادعى عليه إنسان بعشرة من قرض مثلا فحلف بالله أو قال عليه الطلاق ما له عندي عشرة من # قرض ولا بعضها ونوى حاضرة مثلا فإنه يأثم ويحنث ولا تنفعه نيته هذا إذا لم يكن قضاها أما إذا قضاها بدون بينة ثم قام صاحبها وطلب المقترض بها فأنكره وطلب أن يحلفه فإنه يحلف له ما تسلف منه عشرة وينوي في قلبه يجب عليه الآن ردها أو بعد التي قضاها ويبرأ من الإثم ومن الدين ولا يقال هذه النية لا تنفعه لأن اليمين على نية المحلف لأنا نقول هي هنا ليست على نية المحلف لأنها ليست في وثيقة حق باعتبار ما في نفس الأمر والواقع قاله الشيخ الخرشي (ثم) ذكر مفهوم قوله في ربع دينار فأعلى إلخ وصفة اليمين التي لا يجزئ غيرها من الإيمان في الحقوق ويمين الكفار وموضع حلفهم والتغليظ بالزمان والمكان معا في الأمور التي لها شأن فقال

(وما يقل حيث كان يحلف ... فيه وبالله يكون الحلف)

(وبعضهم يزيد لليهود ... منزل التوراة للتشديد)

(كما يزيد فيه للتثقيل ... على النصارى منزل الإنجيل)

(وجملة الكفار يحلفون ... إيمانهم حيث يعظمون)

(وما كمثل الدم واللعان ... فيه تحري الوقت والمكان)

पृष्ठ 141