معنعناته لاستلزامه تدليسه المشترط نفيه، ونحوه إجراء الشافعي حكم التدليس بالمرة الواحدة في سائر معنعناته١.
(والتدليس: وهو مكروة) إذ هو رواية الراوي عن من سمع منه ما لم يسمعه منه، (لأنه يوهم اللُّقَى والمعاصرة): يعني السماع (بقوله): (قال فلان)، وما أشبهها من (عن) و(أن) ٢.
(وهو) أي التدليس (في الشيوخ) ٣ حيث يصفهم بغير ما اشتهروا به، لمقاصد أفحشها كونه ضعيفًا، سيما إن صادف ما وصف به وجود ثقة في طبقته مشتهرًا بذلك، (أخفُّ) لأنه قلّ أن يخفى على النقاد تعيينه، لكونه ذكر في الجملة، بخلاف الأول فإنه لم يذكر أصلًا.
(والشاذ: وهو ما روى الثقة) أو الصدوق (مخالفًا لرواية الناس)
_________
١ قال الشافعي ﵀: "ومن عرفناه دلس مرة فقد أبان لنا عورته في روايته" الرسالة "١٠٣٣".
٢ ويسمى بـ "تدليس الإسناد، وأكثر العلماء والمحققين على ذمه وإنكاره" انظر الباعث "١/ ١٧٥".
٣ وهو القسم الثاني من أقسام التدليس ويسمى بـ "تدليس الشيوخ"، وهو أخف من الذي قبله.
ويتوقف الحكم عليه بمعرفة المقصد منه، فإن كان الدافع إليه الضعف فهو حرام، وإن كان الدافع غير ذلك فهو أخف وأسهل، مثل تدليسه لصِغر سن شيخه، أو سمع منه كثيرًا فامتنع من تكراره إيهامًا لكثرة الشيوخ، أو تفننا في العبارة أو امتحانًا.
انظر الباعث "١/ ١٧٦"، والتدريب "١/ ٢٢٣- ٢٣١"، والفتح المغيث "١/ ٢٠٨-٢٢٩".
٤ هذا تعريف الإمام الشافعي وهو المعتمد- انظر "معرفة علوم الحديث" للحاكم "ص١١٩".
1 / 46