السند، فاختص من المعضل والمنقطع بكونه من مصنِّفٍ [ومما بعد الحصر فيه] ١
(والمعنعن: وهو ما أُتي فيه) ولو في محل واحد، (بصيغة "عن" كفلان عن فلان، وهو متصل٢، إن لم يكن) من المعنعن (تدليس) ولو مرة، (وأمكن) كما لمسلم (اللقاء) أو ثبت لو مرة كما للبخاري، مما هو أرجح٣؛ إذ ثبوته مرة يمنع من جريان احتمال عدم السماع في باقي
_________
أن يشير لذلك، فليتنبه "النكت على النزهة" "ص ١٠٨".
وانظر "منهج ذوي النظر" ص"٥٥"، ومنهج النقد في علوم الحديث "ص ٣٧٤".
١ ما بين المعقوفتين من "ب" وكذا في المطبوعة، والجملة في "أ" "والآخران مما يقع فعل الآخر" هكذا رسمها، والمعنى غير واضح، وعلى كل فما أثبته يستقيم به المعنى؛ إذ بين المعضل والمعلق عموم وخصوص، ذلك أن المعضل ما سقط منه اثنان فأكثر بشرط التوالي فهو بهذا يجتمع مع المعلق في بعض الصور، وأما المعلق فهو مقيد بأنه من تصرف مصنف من مبادئ الإسناد يفترق منه؛ إذ هو أعم من ذلك. بتصرف من النزهة "ص ١٠٠- مع النكت".
٢ عند جماهير أصحاب الحديث والفقه بالشرط الذي ذكره المصنف هنا إذا لم يثبت تدليس المعنعن ولو مرة.
وانظرالتقريب وشرحه التدريب "١/ ٢١٤-٢١٥"، واختصار علوم الحديث "١/ ١٦٨" وغيرهما من كتب المصطلح.
أما ما نقله الحافظ ابن عبد البر والخطيب وغيرهما من حكاية الإجماع في ذلك، ففيه نظر وقد بين الحافظ ابن حجر ﵀ في النكت "٢/ ٥٨٣-٥٨٤" غلط وخطأ من حكاية الإجماع. فانتظره.
٣ قال السيوطي ﵀ في التدريب "١/ ٢١٦": "قال شيخ الإسلام -يعني ابن حجر: من حكم بالانقطاع مطلقًا شدد، ويليه من شرط طول الصحبة، ومن اكتفى بالمعاصرة سهل، والوسط الذي ليس بعده إلا التعنت مذهب البخاري ومن وافقه ... ".
1 / 45