============================================================
الخارج من غير السبيلين إذا قل ولم يسل عن رأس الجرح لا يوجب نقض الطهارة وعند زفر يوجب نقض الطهارة ولا يعفى عنه وإن كان يسيرا.
قال أصحابنا إذا سجد في صلاة سجدة واحدة على موضع نجس ثم أعاد تلك السجدة على موضع طاهر عند أبي يوسف تجزيه وعند زفر لا تجزيه وفسدت صلاته لأن السجدة التي كانت على موضع نجس أفسدت الصلاة وعندنا لا تفسد ولا يعتد بها لأنه عمل يسير لو تذكر في الصلاة وهو قائم على موضع نجس ثم سار فوقف على موضع طاهر لم تفسد صلاته ما لم يركع أو يأت بركن تام بعد وقوفه على النجاسة هذا عند أبي يوسف لأنه في حد القليل فعفى عنه وعند زفر لو وقف على موضع النجاسة كم بفساد صلاته.
لوصلى على أرض قد كان فيها خر أو قيء أو بول أو عذرة وقد جفت وذهب أثرها جازت صلاته عندنا لأن الأرض قد نشفت النجاسة ولم يبق إلا اليسير واليسير معفو عنه وعند زفر صلاته فاسدة لأنه بقي عليها شيء من النجاسة وإن قلت فلا يعفى عنه كالبساط: قال أصحابنا من أعتق عن كفارة يمينه رقبة عوراء تجزيه لأن
पृष्ठ 96